دفع جزء من أموال الزكاة لصندوق تكافل اجتماعي مخصص لخدمات المنطقة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14627 )
س: قام أبناء بلدتي بمنطقة الباحة ، بتأسيس صندوق خيري تعاوني، منذ حوالي عشرين عامًا، وذلك باشتراك كل من يبلغ عمره من ذكور القبيلة الرابعة عشرة عامًا، بدفع اشتراك سنوي يقرره عرفاء القبيلة، يودع لدى المكلف بأمانة الصندوق، وإن أهداف هذا الصندوق خيرية ونبيلة، ومنها مساعدة من يتعرض
من أبناء القبيلة لحوادث أو كوارث أو نكبات، أو القيام ببعض المشاريع الخيرية أو ما يعود بالنفع لأهل القرية أو شباب القرية؛ مثل إنارة الطرق، والمنتديات، والتجمعات، أو تسوير ملاعب الرياضة البدنية، أو مقابر أو سفلتة بعض الطرق وما شاكلها من أهداف تعود إلى الصالح العام للقرية وأهلها. وبحكم مركزنا بين أبناء القبيلة وثقتهم فينا والحمد لله، فقد أوكلوا أمانة الصندوق إلينا، وكنا ولا زلنا نستلم الاشتراكات السنوية المقررة ونسجلها في حساب خاص باسم الصندوق، ثم نودع المبلغ ضمن أموالنا الخاصة، وقد رأيت وإخواني أبناء المرحوم (ع.م.ح)، بأن نزيد من دعم الصندوق وذلك باقتطاع جزء من زكاة أموالنا لإضافته إلى أموال الصندوق حتى تتوافر السيولة في الصندوق ليسهم مساهمة فعالة لأداء أهدافه النبيلة، غير أن هناك من ظهر من أبناء القبيلة ويرى أن ذلك غير جائز، وأن إضافة نسبة مئوية تشوبه حرمة الربا، وتحريًا منا لانتهاج ما يقرر الشرع الشريف نرجو من سماحتكم إصدار فتوى حول الآتي: 1- هل تجب الزكاة الشرعية على أموال الصندوق والتي مضت عليها سنوات وهي من أول عام تزيد على النصاب؟ 2- هل يجوز لنا كأبناء المرحوم (ع.م.ح) اقتطاع جزء من زكاة أموالنا وإضافته إلى هذا الصندوق وبنسبة مئوية سنوية؟
3- هل إضافة نسبة مئوية سنوية حرام ويدخل تحت دائرة الربا، وإن كان من الزكاة كما أشرنا أو من مالنا كتبرع لهذا الصندوق وأحيانًا تكون النسبة ثابتة بواقع 10%؟ إننا في انتظار فتواكم للعمل بها ولإطلاع أبناء القرية عليها جزاكم الله خيرًا ومد في حياتكم في عافية وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولاً: يختلف حكم وجوب الزكاة في أموال صندوق التبرع حسب نية المتبرعين، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها: (إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كلٍّ في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول). ثانيًا: لا يجوز دفع الزكاة للصندوق المذكور. ثالثًا: ليس لك أن تتصرف في أموال الصندوق؛ لأنها أمانة لديك، يجب عليك حفظها، وإذا أمكن تسليمها لمن يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من الربح كالنصف مثلاً ونحوه فلا بأس. أما تبرعك للصندوق بشيء من مالك فلا بأس به؛ لأنه مجرد تبرع لا يترتب عليه شيء من أحكام الربا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قام أبناء بلدتي بمنطقة الباحة ، بتأسيس صندوق خيري تعاوني، منذ حوالي عشرين عامًا، وذلك باشتراك كل من يبلغ عمره من ذكور القبيلة الرابعة عشرة عامًا، بدفع اشتراك سنوي يقرره عرفاء القبيلة، يودع لدى المكلف بأمانة الصندوق، وإن أهداف هذا الصندوق خيرية ونبيلة، ومنها مساعدة من يتعرض
من أبناء القبيلة لحوادث أو كوارث أو نكبات، أو القيام ببعض المشاريع الخيرية أو ما يعود بالنفع لأهل القرية أو شباب القرية؛ مثل إنارة الطرق، والمنتديات، والتجمعات، أو تسوير ملاعب الرياضة البدنية، أو مقابر أو سفلتة بعض الطرق وما شاكلها من أهداف تعود إلى الصالح العام للقرية وأهلها. وبحكم مركزنا بين أبناء القبيلة وثقتهم فينا والحمد لله، فقد أوكلوا أمانة الصندوق إلينا، وكنا ولا زلنا نستلم الاشتراكات السنوية المقررة ونسجلها في حساب خاص باسم الصندوق، ثم نودع المبلغ ضمن أموالنا الخاصة، وقد رأيت وإخواني أبناء المرحوم (ع.م.ح)، بأن نزيد من دعم الصندوق وذلك باقتطاع جزء من زكاة أموالنا لإضافته إلى أموال الصندوق حتى تتوافر السيولة في الصندوق ليسهم مساهمة فعالة لأداء أهدافه النبيلة، غير أن هناك من ظهر من أبناء القبيلة ويرى أن ذلك غير جائز، وأن إضافة نسبة مئوية تشوبه حرمة الربا، وتحريًا منا لانتهاج ما يقرر الشرع الشريف نرجو من سماحتكم إصدار فتوى حول الآتي: 1- هل تجب الزكاة الشرعية على أموال الصندوق والتي مضت عليها سنوات وهي من أول عام تزيد على النصاب؟ 2- هل يجوز لنا كأبناء المرحوم (ع.م.ح) اقتطاع جزء من زكاة أموالنا وإضافته إلى هذا الصندوق وبنسبة مئوية سنوية؟
3- هل إضافة نسبة مئوية سنوية حرام ويدخل تحت دائرة الربا، وإن كان من الزكاة كما أشرنا أو من مالنا كتبرع لهذا الصندوق وأحيانًا تكون النسبة ثابتة بواقع 10%؟ إننا في انتظار فتواكم للعمل بها ولإطلاع أبناء القرية عليها جزاكم الله خيرًا ومد في حياتكم في عافية وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولاً: يختلف حكم وجوب الزكاة في أموال صندوق التبرع حسب نية المتبرعين، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها: (إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كلٍّ في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول). ثانيًا: لا يجوز دفع الزكاة للصندوق المذكور. ثالثًا: ليس لك أن تتصرف في أموال الصندوق؛ لأنها أمانة لديك، يجب عليك حفظها، وإذا أمكن تسليمها لمن يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من الربح كالنصف مثلاً ونحوه فلا بأس. أما تبرعك للصندوق بشيء من مالك فلا بأس به؛ لأنه مجرد تبرع لا يترتب عليه شيء من أحكام الربا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطواف بصندوق التبرعات على المصلين - ابن باز
- حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية - ابن باز
- صندوق الموظف التعاوني - اللجنة الدائمة
- زكاة مال صندوق تعاون معد لإقراض أعضائه فقط - اللجنة الدائمة
- اقتراح الشيخ بالتفريق بين صندوق الزكاة وصندوق... - الالباني
- دفع الزكاة لصندوق المرضى - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المجمع للتكافل الاجتماعي - اللجنة الدائمة
- زكاة أموال صندوق البر - اللجنة الدائمة
- زكاة صندوق العائلة - اللجنة الدائمة
- أنشأنا صندوق تكافليا - اللجنة الدائمة
- دفع جزء من أموال الزكاة لصندوق تكافل اجت... - اللجنة الدائمة