تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صندوق الموظف التعاوني - اللجنة الدائمة س: حيث إن لدينا في مدينة  ينبع  الصناعية صندوق تعاوني تحت مسمى (صندوق الموظف التعاوني) ويقوم هذا الصندوق بمساعدات مستردة للمحتاجين من موظفي الهيئة المل...
العالم
طريقة البحث
صندوق الموظف التعاوني
اللجنة الدائمة
س: حيث إن لدينا في مدينة ينبع الصناعية صندوق تعاوني تحت مسمى (صندوق الموظف التعاوني) ويقوم هذا الصندوق بمساعدات مستردة للمحتاجين من موظفي الهيئة الملكية مشروع ينبع كما يقوم بإعطاء قروض للموظفين المشتركين في الصندوق ، وسؤالنا أنه التبس علينا ما أفتيتم به في الفتوى رقم
(18242) المطبوعة ضمن (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) (جزء 13 صفحة 419) ؛ لأن المشترك في صندوق الموظف بمشروع ينبع يدفع مبلغ (15 ريال) ويقتطع هذا المبلغ من راتبه شهريًا ، سواء اقترض أم لم يقترض ، فإن اقترض من الصندوق فإنه يدفع المبلغ الذي اقترضه فقط ، ويدفع الخمسة عشر ريالاً قيمة الاشتراك المخصوم مسبقًا من الراتب ، ومثاله : زيد مشترك في الصندوق يخصم من راتبه (15 ريال) شهريًا ، فإن اقترض مبلغًا من المال فإنه يرد هذا المبلغ كما هو من غير زيادة مع استمراره في دفع مبلغ الـ (15 ريال) والتي ليست مرتبطة بمنحة القرض من عدمه ؛ لما في اشتراط أن يكون المقترض مشتركًا ، وسيدفعه أيضًا بعد انتهاء سداد القرض ؛ لأن هذا المبلغ - 15 ريالاً - ليس له علاقة بالقرض وإنما هو مبلغ تبرع به الموظف لصالح الأعمال الخيرية التي يرعاها الصندوق ، مع الأخذ في الاعتبار أن القروض المستردة لا تعطى إلا للمشتركين في الصندوق ، وهذا هو الارتباط الوحيد المنوه عنه آنفًا ، فهل هذا من القرض الذي جر نفعًا ؟ وفقكم الله وسدد خطاكم . ونحيطكم علمًا بأن أعضاء الصندوق وفقهم الله على اطلاع بالموضوع وقد وافقوا على عرض الأمر على سماحتكم ، وبرفقة التنظيم الذي تم وضعه للصندوق ،
ويشتمل على الآتي : لائحة الصندوق التعاوني للعاملين بالإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية بينبع : المادة الأولى : إنشاء الصندوق ومقره : يؤسس صندوق تعاون يشترك في عضويته الراغبون من السعوديين العاملين في الإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية بينبع . المادة الثانية : أهداف الصندوق : يهدف الصندوق إلى المساعدة في تقديم الدعم المالي لموظفي الإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية بينبع في الحالات التالية : " إعانة عاجلة عند وقوع كارثة على أحد موظفي المشروع كالحريق والحوادث المرورية الغير عادية والوفاة على أن تدفع للموظف نفسه أو ورثته . " تقديم بعض القروض لموظفي المشروع المساهمين في دعم الصندوق التعاوني على أقساط شهرية ميسرة . " المشاركة في دعم الأسر قليلة الموارد مباشرة وعن طريق الزكاة الشرعية المخصصة وغيرها . المادة الثالثة : إيرادات الصندوق وأمواله وحساباته : " يتم تمويل الصندوق عن طريق الحسم الشهري من الراتب لمبلغ
(15 ريالاً) وذلك بتفويض الإدارة المالية حسب النماذج المعدة في هذا الشأن ، زائدًا المبالغ الإضافية التي يتبرع بها بعض المساهمين للحسم من مرتباتهم . " الهبات والتبرعات الخارجية : المادة الرابعة : لا يحق لأي من المشتركين في الصندوق المطالبة في أي وقت من الأوقات باستعادة المبالغ التي قام بالاشتراك بها في هذا الصندوق . المادة الخامسة : لجنة إدارة الصندوق واختصاصاتها : تقوم بإدارة الصندوق لجنة مكونة من رئيس وستة أعضاء يشكلون بقرار صادر عن سعادة مدير عام مشروع الهيئة الملكية بينبع ، ويكون من بين الأعضاء نائبًا للرئيس ومقررًا وأمينًا للصندوق ، وله صلاحيات البت في كل ما يعرض عليها ، على أن تصدر قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به رئيس اللجنة ، علمًا بأنه لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها أو من ينيبه وحضور ثلثي الأعضاء . المادة السادسة : يكون تعيين أعضاء اللجنة على الوجه المبين بالمادة الخامسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبحد أقصى أربع سنوات .
المادة السابعة : أحكام عامة : لكل من يساهم في الصندوق الحق في الاقتراض منه إذا كان يواجه ظروفًا مالية صعبة ، ويكون ذلك بموجب طلب خطي يقدمه المشترك يوضح فيه ماهية الظروف الصعبة التي يواجهها مؤيدة بالمستندات ، ويكون للجنة بعد دراسة طلبه الحق في رفضه إذا ارتأت أن الظروف التي عرضها العضو طالب القرض لا توجب إقراضه أو أنها ليست ذات صيغة ملحة وذلك حسب تقدير اللجنة . المادة الثامنة : تقوم اللجنة في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن الظروف المالية للعضو طالب القرض بتحديد قيمة القرض ومدته وأقساط استرداده . المادة التاسعة : يسترد القرض على أقساط شهرية ، وفي مدة لا تتجاوز سنة هجرية كاملة ، على أن يبدأ استقطاع القسط الأول بعد انقضاء شهرين من تاريخ منح القرض ، وتسقط مطالبة العضو المقترض بسداد القروض أو رصيده إذا توفي أو تعرض لمرض أو إصابة تقعده عن العمل ، وفي حالة إذا ما رغب المقترض ترك الخدمة في الهيئة الملكية أو الانتقال منها وجب عليه تسديد كامل القرض أو
الأقساط المتبقية منه دفعة واحدة . المادة العاشرة : يتم سداد القرض الممنوح في المواعيد المحددة للسداد بطريق الحسم من راتبه الشهري ولحساب الصندوق في الحدود المقررة نظامًا . المادة الحادية عشر : تقرر اللجنة في اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية منح أحد الموظفين بالإدارة العاملة لمشروع ينبع إعانة أو مساعدة مالية غير مستردة توفر أحد أسباب الصرف الواردة بالبند الأول من المادة الثانية من هذه اللائحة ، ولا يمنع ذلك من طلب الاقتراض من الصندوق حسب الشروط الأخرى . المادة الثانية عشر : لا يحق للمقترض الجمع بين قرضين في وقت واحد . المادة الثالثة عشر : يتم فتح حساب للصندوق في أحد البنوك المحلية لمدينة ينبع الصناعية باسم (الصندوق التعاوني لموظفي الإدارة العامة لمشروع الهيئة الملكية بينبع) تودع فيه كافة المبالغ التي ترد لصالح الصندوق . المادة الرابعة عشر :
تصدر شيكات الصرف من حصيلة الصندوق بتوقيعين أحدهما لرئيس اللجنة أو نائبه ، (كتوقيع أول) ، والآخر لأمين الصندوق (كتوقيع ثاني) . المادة الخامسة عشر : يحتفظ أمين الصندوق بسجل عام يوضح فيه حركة حساب الصندوق من إيداع وسحب ، كما يحتفظ بسجل للقروض يخصص فيه لكل مقترض صفحة مستقلة أو أكثر ، ويحتفظ كذلك بجميع الإيصالات والسندات ومحاضر جلسات اللجنة وكافة الوثائق الخاصة بالصندوق وأعمال اللجنة . المادة السادسة عشر : يقوم أمين الصندوق بإجراء مطابقة شهرية لرصيد حساب الصندوق مع كشف حساب البنك وإعداد كشف لمطابقة تصديقه من اللجنة . المادة السابعة عشر : تعد اللجنة تقرير نصف سنوي شاملاً كافة أعمال اللجنة ويرفع إلى سعادة المدير العام للاطلاع عليه . المادة الثامنة عشر : يبدأ العمل في الصرف من الصندوق بعد عام من تاريخ الحسم من الراتب والمقرر في 1/7/1414 هـ ،
تعضيدًا لرصيد الصندوق . المادة التاسعة عشر : تقوم اللجنة بعقد اجتماعات نصف سنوية لتحديد نسب الصرف المتوقعة خلال الستة أشهر القادمة على أن يراعى في ذلك الأولويات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة . المادة العشرون : للجنة كامل الصلاحية في البت لأي وضع أو حالة لم يرد بها نص في هذه اللائحة . المادة الواحدة والعشرون : في حالة حل الصندوق لأي سبب من الأسباب يؤول رصيده إلى الجمعيات الخيرية في المملكة أو صغار الموظفين المساهمين ممن ترى اللجنة مساعدتهم . ملحوظة : " علمًا بأن الصندوق يقوم بتقديم مساعدة غير مستردة لأي موظف من موظفي الهيئة الملكية عند وفاته بتقدير بــ (5000 ريال) خمسة آلاف ريال . " يقوم الصندوق على التبرع الطوعي غير المسترد من قبل الموظفين الراغبين في دعم الصندوق علمًا بأن جميع الإعانات
التي يقدمها الصندوق غير مستردة .

ج : وبعد دراسة اللجنة لما تضمنته خطابات مشرف قسم الشؤون الدينية بالإدارة العامة لمشروع ينبع التابع للهيئة الملكية للجبيل وينبع : عباس بن فهد رحيم ذو الرقم (206-4010) وتاريخ 6/11/1420 هـ ، والخطاب ذو الرقم (250-ش د) والتاريخ 29/1/1422 هـ ، وذو الرقم (3284/423) والتاريخ 28/5/1423 هـ ، ولائحة الصندوق المنظمة لعمله أفتت بأن ما يقوم به الصندوق من دفع مساعدات غير مستردة للمحتاجين عمل من أعمال الخير التي رغبت الشريعة الإسلامية فيها وحثت عليها ، ويكون أجر ذلك عائدًا للمساهمين في الصندوق ، وترى اللجنة إلغاء اشتراط كون المقترض مساهمًا في الصندوق الوارد في المادة رقم (2) ورقم (7) كما يتعين إعادة النظر فيما ورد في آخر مادة (2) بشأن الزكاة حيث إن الزكاة لا يجوز دفعها للصناديق إلا بشرط تسليمها لمستحقيها من الأصناف الثمانية فور تسلم الصندوق لها .


Webiste