أنشأنا صندوق تكافليا
اللجنة الدائمة
بأم القوين
نحن مجموعة من الأشخاص من دولة الإمارات العربية المتحدة اجتمعنا وأنشأنا صندوقًا تكافليًا، يستفيد منه كل عضو من أعضاء الصندوق، وطريقة هذا الصندوق كالآتي: يشترك كل عضو من أعضاء هذا الصندوق بمبلغ (500 درهم) كحد أدنى مقتطعة من راتبه الشهري إلى حساب خاص بالصندوق ومن مجموعة المبالغ المجتمعة في هذا الحساب يتم إقراض أعضاء الصندوق قرضًا حسنًا دون فوائد، ويستفيد العضو من الصندوق من ناحيتين: الناحية الأولى: تجميع رأس المال له، وذلك من خلال المبلغ الذي ينمو شهريًا، بحيث يستطيع استرجاع المبالغ التي أودعها في هذا الحساب إذا رغب في الانسحاب من الصندوق دون نقصان أو غرامة، علمًا بأن كل عضو يتحمل زكاة ماله الموجود في الصندوق. الناحية الثانية: استفادة العضو من القرض الحسن إذا احتاج إلى ذلك مما لا يحوجه إلى اللجوء للبنوك الربوية أو سؤال الناس، وعلى حسب نظام وسياسات القرض الحسن الخاصة بالصندوق،
والآن وبعد مضي ست سنوات من إنشاء الصندوق أصبح لدى الصندوق رأس مال كبير، مما دعا إلى التفكير في استثمار جزء من المبلغ الموجود في مشاريع تجارية عديدة، منها هذا المشروع الذي نحن بصدد السؤال عنه قبل أن نباشر فيه، وهو أن الصندوق سيقوم بنظام بيع على أعضاء الصندوق (فقط) بحيث إذا رغب عضو من أعضاء الجمعية بشراء سلعة ما، يبدي رغبته في ذلك للجنة الاستثمار المشكلة من قبل الصندوق الذي بدوره يقوم بشراء السلعة وحيازتها وتملكها تملكًا تامًا ومن ثم يقوم ببيعها على العضو بعقد جديد ولا يكون ملزمًا بإمضاء هذا العقد في حال إذا تراجع عن رغبته في شراء السلعة. وقصد الصندوق من وراء بيع التقسيط على أعضاء الصندوق فقط: الاستفادة من الربح في البيع وضمان هذا الربح حيث إنه في إطار أعضاء الصندوق، ومساعدة الأعضاء في تسهيل سبل عيشهم، علمًا بأن الأرباح ستوزع بمرور السنة المالية للصندوق على جميع الأعضاء بمن فيهم المشترين. فآمل من فضيلتكم إفتاءنا في مشروعية هذا الصندوق ومشروعية هذا النوع من الاستثمار. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يظهر مانع شرعي يمنع صحة إنشاء هذا الصندوق والاشتراك فيه وبيعه سلعًا للمساهمين
على وجه التقسيط؛ لأن الأصل في عقود المعاملات الصحة إلا ما دل الدليل على فساده، ولأن الصندوق المذكور بعد دخوله في مشاريع تجارية أصبح شركة تجارية، لكل شخص سهم مقدر فيها، وبناء على ذلك فما يدفعه المشترك فيه ليس قرضًا وإنما هو سهمه في الشركة.
نحن مجموعة من الأشخاص من دولة الإمارات العربية المتحدة اجتمعنا وأنشأنا صندوقًا تكافليًا، يستفيد منه كل عضو من أعضاء الصندوق، وطريقة هذا الصندوق كالآتي: يشترك كل عضو من أعضاء هذا الصندوق بمبلغ (500 درهم) كحد أدنى مقتطعة من راتبه الشهري إلى حساب خاص بالصندوق ومن مجموعة المبالغ المجتمعة في هذا الحساب يتم إقراض أعضاء الصندوق قرضًا حسنًا دون فوائد، ويستفيد العضو من الصندوق من ناحيتين: الناحية الأولى: تجميع رأس المال له، وذلك من خلال المبلغ الذي ينمو شهريًا، بحيث يستطيع استرجاع المبالغ التي أودعها في هذا الحساب إذا رغب في الانسحاب من الصندوق دون نقصان أو غرامة، علمًا بأن كل عضو يتحمل زكاة ماله الموجود في الصندوق. الناحية الثانية: استفادة العضو من القرض الحسن إذا احتاج إلى ذلك مما لا يحوجه إلى اللجوء للبنوك الربوية أو سؤال الناس، وعلى حسب نظام وسياسات القرض الحسن الخاصة بالصندوق،
والآن وبعد مضي ست سنوات من إنشاء الصندوق أصبح لدى الصندوق رأس مال كبير، مما دعا إلى التفكير في استثمار جزء من المبلغ الموجود في مشاريع تجارية عديدة، منها هذا المشروع الذي نحن بصدد السؤال عنه قبل أن نباشر فيه، وهو أن الصندوق سيقوم بنظام بيع على أعضاء الصندوق (فقط) بحيث إذا رغب عضو من أعضاء الجمعية بشراء سلعة ما، يبدي رغبته في ذلك للجنة الاستثمار المشكلة من قبل الصندوق الذي بدوره يقوم بشراء السلعة وحيازتها وتملكها تملكًا تامًا ومن ثم يقوم ببيعها على العضو بعقد جديد ولا يكون ملزمًا بإمضاء هذا العقد في حال إذا تراجع عن رغبته في شراء السلعة. وقصد الصندوق من وراء بيع التقسيط على أعضاء الصندوق فقط: الاستفادة من الربح في البيع وضمان هذا الربح حيث إنه في إطار أعضاء الصندوق، ومساعدة الأعضاء في تسهيل سبل عيشهم، علمًا بأن الأرباح ستوزع بمرور السنة المالية للصندوق على جميع الأعضاء بمن فيهم المشترين. فآمل من فضيلتكم إفتاءنا في مشروعية هذا الصندوق ومشروعية هذا النوع من الاستثمار. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يظهر مانع شرعي يمنع صحة إنشاء هذا الصندوق والاشتراك فيه وبيعه سلعًا للمساهمين
على وجه التقسيط؛ لأن الأصل في عقود المعاملات الصحة إلا ما دل الدليل على فساده، ولأن الصندوق المذكور بعد دخوله في مشاريع تجارية أصبح شركة تجارية، لكل شخص سهم مقدر فيها، وبناء على ذلك فما يدفعه المشترك فيه ليس قرضًا وإنما هو سهمه في الشركة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطواف بصندوق التبرعات على المصلين - ابن باز
- إنشاء صندوق تعاوني لمنسوبي الوزارة - اللجنة الدائمة
- قيام صندوق البر بفتح حساب في البنك - اللجنة الدائمة
- صندوق الإقراض الخيري - اللجنة الدائمة
- صندوق التكافل الاجتماعي لشركة الاتصالات... - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المجمع للتكافل الاجتماعي - اللجنة الدائمة
- زكاة مال صندوق تعاون معد لإقراض أعضائه فقط - اللجنة الدائمة
- صندوق الموظف التعاوني - اللجنة الدائمة
- دفع جزء من أموال الزكاة لصندوق تكافل اجت... - اللجنة الدائمة
- زكاة صندوق العائلة - اللجنة الدائمة
- أنشأنا صندوق تكافليا - اللجنة الدائمة