تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة أموال صندوق البر - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1184  )  س2: اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهريًّا عشرة أريلة تنفق في أعمال ...
العالم
طريقة البحث
زكاة أموال صندوق البر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1184 )
س2: اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهريًّا عشرة أريلة تنفق في أعمال البر، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أولا، وكم زكاة الألف من الورق الموجود عندنا اليوم؟
ج2: إذا وضع جماعة نقودًا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقًّا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها. أما زكاة الألف من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو 25 ريالاً (خمسة وعشرون ريالاً) فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste