زكاة المال المورث قبل استلامه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20839 )
س: هل يلزم كل وارث إخراج الزكاة عن نصيبه حين استلامه عن السنوات الست، أو يلزم إخراج الزكاة من الإجمالي قبل قسمه ؟ نرجو تكرمكم بالإجابة على هذه المسألة إجابة مفصلة.
ج: يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ
نصابًا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يلزم كل وارث إخراج الزكاة عن نصيبه حين استلامه عن السنوات الست، أو يلزم إخراج الزكاة من الإجمالي قبل قسمه ؟ نرجو تكرمكم بالإجابة على هذه المسألة إجابة مفصلة.
ج: يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ
نصابًا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا تأخرت قسمة التركة فتجب الزكاة في نصي... - اللجنة الدائمة
- زكاة مال الجمعية إذا كان استلامه على فترات - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الموروث الذي لم يوزع - اللجنة الدائمة
- الميراث يكون بعد تحقق وفاة المورث - اللجنة الدائمة
- الزكاة في التركة - اللجنة الدائمة
- الميراث تجب الزكاة من استلامه - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- زكاة المال خلفه المورث وحصل عليه خلاف بي... - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المورث لصغار موضوع في بنك - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الوارث عن مورثه إذا لم يكن يزكي - ابن باز
- زكاة المال المورث قبل استلامه - اللجنة الدائمة