تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18487  )   س: أعرض لفضيلتكم أن والدي رحمه الله توفي يوم 24 ذو الحجة عام 1415هـ، أي: قبل أن يحول الحول بستة أيام على ماله، وقد اختلف الورث...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في مال المتوفى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18487 )
س: أعرض لفضيلتكم أن والدي رحمه الله توفي يوم 24 ذو الحجة عام 1415هـ، أي: قبل أن يحول الحول بستة أيام على ماله، وقد اختلف الورثة فيما بينهم؛ فمنهم من يرى وجوب
إخراج الزكاة عن ماله، حيث إنه أطهر للمال، ومنهم من يرى أن الزكاة غير واجبة في هذا المال، نرجو من سماحتكم الإفادة عن وجوب الزكاة من عدمها في هذه الحالة؟ علمًا أن زكاة عام 1414هـ، قد أخرجت بالكامل.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من وفاة والدكم قبل تمام الحول فإنه لا زكاة على الميت؛ لأنه مات قبل تمام الحول على المال، ويجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ نصابًا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول من حين وفاة المورث ، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5%. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste