تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة المال المورث لصغار موضوع في بنك - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20501  )   س: توفي والدنا وبعد وفاته حصلنا على مبلغ من المال من الدولة تعويضًا لأرضنا الزراعية التي مر بها الطريق، وكنا يومها صغارًا لم ن...
العالم
طريقة البحث
زكاة المال المورث لصغار موضوع في بنك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20501 )
س: توفي والدنا وبعد وفاته حصلنا على مبلغ من المال من الدولة تعويضًا لأرضنا الزراعية التي مر بها الطريق، وكنا يومها صغارًا لم نبلغ الحلم، فحفظه عمنا الوصي الشرعي علينا في البنك، ولما بلغنا الحلم طلبنا من عمنا الفلوس التي لنا عنده فذهب وأحضرها لنا، وشرعنا في بناء منزل لنا نسكن فيه، وقد قال لنا بعض أقاربنا: إن هذا المال فيه زكاة ولم يكن عمنا يخرج زكاة مالنا طيلة وجوده في البنك محفوظًا باسمه. السؤال: أ- هل يزكى هذا المال عن السنوات الماضية جميعًا أم أننا نزكيه بعد استلامنا له لسنة واحدة فقط؟ علمًا بأن المال هو ( 114.740 ريالاً ) فقط مائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريالاً لا غير. ب- إذا كان يجب علينا إخراج زكاة السنوات الماضية في هذا المال فهل نخرجه على أقساط سنوية؟ علمًا أن المال يخصني أنا ووالدتي وأختي ولا يوجد لدينا دخل ثابت، حيث إنني لا زلت أنا وأختي طلابًا في المدارس ونعيش مع والدتي وزوجها.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجب على كل واحد منكم إخراج زكاة نصيبه من هذه الدراهم عن كل سنة من السنوات التي مرت ومقدارها ربع العشر، أي: ريالين ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste