زكاة المال وأرباحه وتأخير الزكاة عن وقتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17850 )
س: نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرًا تزويدنا بفتوى شرعية حيال هذا الموضوع، والذي نبين لفضيلتكم ما يلي: 1- أنشأنا أنا وإخوة لي جمعية خيرية، الغرض منها مساعدة بعضنا، ورأينا تكوين رأس مال لهذه الجمعية ابتداء من 30 / 3 / 1415هـ، وتم تكوين مبلغ وقدره ( 110.000 ) مائة وعشرة آلاف ريال، وأن يتم استثمارها في البيع والشراء على الأعضاء وخارج الأعضاء، وتم دعم رأس المال بأقساط شهرية لمدة عشرة أشهر أخرى، قيمة القسط الشهري خمسمائة ريال لكل فرد، حيث يدفع آخر قسط في نهاية شهر 12 / 1415هـ، حيث أصبح المبلغ الإجمالي مائة وخمسة وستين ألف ريال ( 165.000 ) في نهاية شهر ذي الحجة 1415هـ. 2- قمنا بشراء خمس سيارات ابتداء من تاريخ 30 / 5 / 1415هـ، وحتى تاريخ 30 / 2 / 1416هـ في فترات متفاوتة، حيث بلغ مجموع أرباحها خلال تلك الفترة
مبلغًا وقدره (69885)، علمًا أن هذه الأرباح هي على السيارات المباعة بالأقساط، وتاريخ آخر قسط على السيارات المباعة نهاية شهر 12 / 1418هـ. 3- مسألة البيع والشراء مستمرة ولن تتوقف عند هذا الحد. 4- عند قيامنا بمراجعة سجلاتنا وحصر ما لنا وما علينا أردنا معرفة زكاة هذه الأموال، وأردنا من فضيلتكم إصدار فتوى شرعية بكيفية زكاة هذه الأموال وموعد توزيع هذه الزكاة، وهل إذا أردنا أن يكون زكاة الأموال في شهر رمضان 1416هـ، حيث إن الحول حال على بعض المال في 30 / 3 / 1416هـ، وهو رأس المال المدفوع نقدًا ( 110.000 ) فماذا يلزمنا في تأخيرها من 30 / 3 / 1416هـ، إلى شهر رمضان المبارك 1416هـ، وهل يجوز لنا تزكية هذه الأموال مجتمعة، وهي: رأس المال مع المكاسب؟ ملحوظة: اتضح من سجلاتنا أن نشاط الجمعية حتى تاريخ 30 / 2 / 1416هـ، مبلغ وقدره ( 234.885 ) وهذا المبلغ ديون لدى إخوة من أعضاء الجمعية (أقساط شهرية) تنتهي نهاية ذي الحجة 1418هـ، علمًا أن الموجود حتى نهاية تاريخ 30 / 2 / 1416هـ نقدًا لدي مبلغ وقدره (25731) فقط لا
غير. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: تجب زكاة المال وأرباحه الثابتة المقبوضة وغير المقبوضة بعد مضي حول من تاريخ تملك المال، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها ، بل تجب المبادرة بإخراجها في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرًا تزويدنا بفتوى شرعية حيال هذا الموضوع، والذي نبين لفضيلتكم ما يلي: 1- أنشأنا أنا وإخوة لي جمعية خيرية، الغرض منها مساعدة بعضنا، ورأينا تكوين رأس مال لهذه الجمعية ابتداء من 30 / 3 / 1415هـ، وتم تكوين مبلغ وقدره ( 110.000 ) مائة وعشرة آلاف ريال، وأن يتم استثمارها في البيع والشراء على الأعضاء وخارج الأعضاء، وتم دعم رأس المال بأقساط شهرية لمدة عشرة أشهر أخرى، قيمة القسط الشهري خمسمائة ريال لكل فرد، حيث يدفع آخر قسط في نهاية شهر 12 / 1415هـ، حيث أصبح المبلغ الإجمالي مائة وخمسة وستين ألف ريال ( 165.000 ) في نهاية شهر ذي الحجة 1415هـ. 2- قمنا بشراء خمس سيارات ابتداء من تاريخ 30 / 5 / 1415هـ، وحتى تاريخ 30 / 2 / 1416هـ في فترات متفاوتة، حيث بلغ مجموع أرباحها خلال تلك الفترة
مبلغًا وقدره (69885)، علمًا أن هذه الأرباح هي على السيارات المباعة بالأقساط، وتاريخ آخر قسط على السيارات المباعة نهاية شهر 12 / 1418هـ. 3- مسألة البيع والشراء مستمرة ولن تتوقف عند هذا الحد. 4- عند قيامنا بمراجعة سجلاتنا وحصر ما لنا وما علينا أردنا معرفة زكاة هذه الأموال، وأردنا من فضيلتكم إصدار فتوى شرعية بكيفية زكاة هذه الأموال وموعد توزيع هذه الزكاة، وهل إذا أردنا أن يكون زكاة الأموال في شهر رمضان 1416هـ، حيث إن الحول حال على بعض المال في 30 / 3 / 1416هـ، وهو رأس المال المدفوع نقدًا ( 110.000 ) فماذا يلزمنا في تأخيرها من 30 / 3 / 1416هـ، إلى شهر رمضان المبارك 1416هـ، وهل يجوز لنا تزكية هذه الأموال مجتمعة، وهي: رأس المال مع المكاسب؟ ملحوظة: اتضح من سجلاتنا أن نشاط الجمعية حتى تاريخ 30 / 2 / 1416هـ، مبلغ وقدره ( 234.885 ) وهذا المبلغ ديون لدى إخوة من أعضاء الجمعية (أقساط شهرية) تنتهي نهاية ذي الحجة 1418هـ، علمًا أن الموجود حتى نهاية تاريخ 30 / 2 / 1416هـ نقدًا لدي مبلغ وقدره (25731) فقط لا
غير. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: تجب زكاة المال وأرباحه الثابتة المقبوضة وغير المقبوضة بعد مضي حول من تاريخ تملك المال، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها ، بل تجب المبادرة بإخراجها في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- زكاة المساهمات - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- الزكاة والمبلغ لا يعرف قدره في كل سنة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في رأس مال الشركة وفي إجمالي الأر... - اللجنة الدائمة
- زكاة الأسهم وأرباحها - اللجنة الدائمة
- تقديم زكاة المال وتأخيره - الفوزان
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- تأخير الزكاة عن وقتها - اللجنة الدائمة
- زكاة أصل المال وأرباحه - اللجنة الدائمة
- زكاة المال وأرباحه وتأخير الزكاة عن وقتها - اللجنة الدائمة