تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة والمبلغ لا يعرف قدره في كل سنة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  21717  )  س3: لي مبلغ من المال عند أحد الأصدقاء بغرض تشغيل هذا المال في التجارة، وفي نهاية أول عام حسب لي الأرباح وقال ل...
العالم
طريقة البحث
الزكاة والمبلغ لا يعرف قدره في كل سنة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21717 )
س3: لي مبلغ من المال عند أحد الأصدقاء بغرض تشغيل هذا المال في التجارة، وفي نهاية أول عام حسب لي الأرباح وقال لي: إنني أخرجت الزكاة من مالك، فهل يجوز ذلك أن يخرج عني زكاة مالي التي يعمل بها ؟ مع العلم أنه إنسان يعلم حدود الله وإنسان ثقة
ج3 : الزكاة عبادة لله تعالى، والنية شرط في صحتها، فلا بد من نية دافع الزكاة الواجبة عليه عند دفعها، لكن إذا كنت قد فوضت هذا الشخص الذي أخرج زكاة مالك وأذنت له في ذلك فدفعها لمستحقها نيابة عنك فإن ذلك جائز، وتبرأ ذمتك بذلك، أما إذا لم تفوضه في دفعها فلا تجزئك، ويلزمك أن تخرج بدلها، ويضمن صديقك ما دفعه من مالك بدون إذنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste