تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة المساهمات - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4098  )  س: إننا أدخلنا 300000 ثلاثمائة ألف ريال في مساهمة في 16 \ 2 \ 1396هـ، وطلعت أرباحها 534000 خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال، واست...
العالم
طريقة البحث
زكاة المساهمات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4098 )
س: إننا أدخلنا 300000 ثلاثمائة ألف ريال في مساهمة في 16 \ 2 \ 1396هـ، وطلعت أرباحها 534000 خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال، واستلمنا من المبلغ المذكور 350000 في 13 \ 5 \ 1401هـ والباقي لم يزل عند المحولين عليه. ونسألكم ما الذي يجب فيه الزكاة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني؟ وهل تجوز الزكاة على رأس المال أو على رأس المال والأرباح؟
ج: تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول
على الأصل، وحول الأرباح حول أصلها ويجب إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، كل سنة بحسبها من جهة القيمة، أما الباقي فعلى مالكه إخراج زكاته عن كل سنة بعد قبضه له، وإن أخرجها قبل القبض أجزأت وله أجر التعجيل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste