خضوع ثلث الخير للزكاة الشرعية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21329 )
س: توفي (ع.ص.ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيًا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصفٍّ للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير. وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 16 / 5 / 1418هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو: 1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟ 2- هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءًا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟
3- هل أقوم بدفعها أنا كمصفٍّ للتركة؟ علمًا بأن الوريث الوصي لا يطمئن إليه باقي الورثة بسبب ملاحظات الورثة الآخرين عنه؟ وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما سأل المستفتي سؤالاً آخر هذا نصه: توفي (ع.ح.ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيًا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد بعضهم البعض، وقمت بمزاولة عملي كمصفٍّ للتركة بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير، وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 23 / 10 / 1416هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو: 1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟ 2- هل أقوم بدفعها أنا كمصفٍّ للتركة؟ علمًا بأن الورثة جميعهم لا يطمئن أحد إلى أحد منهم. وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الثلث الموصى به المذكور في السؤالين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال مرصد على وجوه الخير ، وليس مملوكًا لأحد بعينه قبل
توزيعه، ويصرف في مصارفه التي حددها الوصي، وتنفذ شروطه التي اشترطها في وصيته بعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي (ع.ص.ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيًا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصفٍّ للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير. وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 16 / 5 / 1418هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو: 1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟ 2- هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءًا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟
3- هل أقوم بدفعها أنا كمصفٍّ للتركة؟ علمًا بأن الوريث الوصي لا يطمئن إليه باقي الورثة بسبب ملاحظات الورثة الآخرين عنه؟ وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما سأل المستفتي سؤالاً آخر هذا نصه: توفي (ع.ح.ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيًا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد بعضهم البعض، وقمت بمزاولة عملي كمصفٍّ للتركة بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير، وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 23 / 10 / 1416هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو: 1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟ 2- هل أقوم بدفعها أنا كمصفٍّ للتركة؟ علمًا بأن الورثة جميعهم لا يطمئن أحد إلى أحد منهم. وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الثلث الموصى به المذكور في السؤالين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال مرصد على وجوه الخير ، وليس مملوكًا لأحد بعينه قبل
توزيعه، ويصرف في مصارفه التي حددها الوصي، وتنفذ شروطه التي اشترطها في وصيته بعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما فقه حديث ( فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث ل... - الالباني
- أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي و... - اللجنة الدائمة
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزكاة من الأموال الخيرية والوصية والوقف - الفوزان
- أيضاً يقول لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث ؟ - ابن عثيمين
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- معنى قوله: دعوا الثلث لخراص الزكاة - ابن عثيمين
- ما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للخ... - ابن عثيمين
- زكاة ثلث الميت - اللجنة الدائمة
- خضوع ثلث الخير للزكاة الشرعية - اللجنة الدائمة