تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3695  )   س:  ترك رجل وصية قال فيها: خرجت ثلث مالي وقدره: خمسة عشر ألف ليرة  سورة لعدة مشاريع خيرية، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال ك...
العالم
طريقة البحث
إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر ثلثه عند الوفاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3695 )
س: ترك رجل وصية قال فيها: خرجت ثلث مالي وقدره: خمسة عشر ألف ليرة سورة لعدة مشاريع خيرية، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال كان في عام 1387 هـ وتوفي
هذا الرجل في عام 1400هـ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية، فعلى أي حال تخرج الوصية؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى - فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste