ما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للخارص:" إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" فهل معنى هذا أن ثلث هذه الثمار ليس فيها زكاة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عفا الله عنك: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخارص: دع لهم الثلث هل معنى هذا: أن هذا الجزء معفي من الزكاة، إذا لم يكن كذلك فما فائدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : يسأل عن زكاة الثمار والزهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخرص الثمار على أهلها، ويقول: إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع فهل المعنى: أن ثلث هذه الثمار ليس فيه زكاة؟ أو المعنى: أن فيه زكاة لكن اتركوا ثلث الزكاة لهم يتصرفون فيها؟ في هذا قولان للعلماء: القول الأول: أن المعنى: أنه تُسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع، فإذا قدرنا أن زكاته تسعين صاعاً، إذا قدرنا أن زكاته تبلغ تسعين صاعاً، فنحن نسقط عنه ثلاثين صاعاً، وإن لم نسقط الثلاثين أسقطنا الربع.
والقول الثاني: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أننا نترك ثلث الزكاة لهم، وأن الزكاة تجب في المال كاملة، لكن نترك لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيها فيعطوها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم أو ما أشبه ذلك، ليكون حراً في توزيعها، وهذا القول هو الصحيح، لأن عموم الأدلة الأخرى التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر عام شامل، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، لكن نترك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب.
الشيخ : يسأل عن زكاة الثمار والزهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخرص الثمار على أهلها، ويقول: إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع فهل المعنى: أن ثلث هذه الثمار ليس فيه زكاة؟ أو المعنى: أن فيه زكاة لكن اتركوا ثلث الزكاة لهم يتصرفون فيها؟ في هذا قولان للعلماء: القول الأول: أن المعنى: أنه تُسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع، فإذا قدرنا أن زكاته تسعين صاعاً، إذا قدرنا أن زكاته تبلغ تسعين صاعاً، فنحن نسقط عنه ثلاثين صاعاً، وإن لم نسقط الثلاثين أسقطنا الربع.
والقول الثاني: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أننا نترك ثلث الزكاة لهم، وأن الزكاة تجب في المال كاملة، لكن نترك لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيها فيعطوها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم أو ما أشبه ذلك، ليكون حراً في توزيعها، وهذا القول هو الصحيح، لأن عموم الأدلة الأخرى التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر عام شامل، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، لكن نترك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب.
الفتاوى المشابهة
- وقت الثلث الأخير من الليل - ابن باز
- فوائد حديث : ( ... أيعجز أحدكم أن يقرأ في لي... - ابن عثيمين
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- وقت الثلث الأخير من الليل - ابن باز
- ما فقه حديث ( فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث ل... - الالباني
- خضوع ثلث الخير للزكاة الشرعية - اللجنة الدائمة
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- زكاة ثلث الميت - اللجنة الدائمة
- معنى قوله: دعوا الثلث لخراص الزكاة - ابن عثيمين
- ما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للخ... - ابن عثيمين