دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين والمركز القائم على رعايتهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20578 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير عام مركز الجبيل للتأهيل الخاص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة
كبار العلماء، برقم (4956) وتاريخ 10 / 8 / 1419هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: نفيدكم بأننا مؤسسة خاصة استثمارية لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، تم فتح المركز انطلاقًا من حاجة المجتمع ولخدمة أكبر شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتأهيلهم تأهيلاً شاملاً ودمجهم بالمجتمع، وحيث إنه تقدم لنا بعض من أهل الخير وأبدوا رغبتهم في دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين والمركز فيما يخدم الصالح العام، وحرصًا من إدارة المركز على التحري واتباع الضوابط الشرعية وتطبيق قوله سبحانه وتعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ، عليه نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك بفتوى خطية.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه قد عين الله سبحانه مصارف الزكاة ، وحصرها في ثمانية أصناف، هي المذكورة بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف من المشاريع الأخرى؛ كجهات التعليم، والمستشفيات، وبناء المساجد ونحو
ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما تمول هذه الأشياء من التبرعات الخيرية غير الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير عام مركز الجبيل للتأهيل الخاص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة
كبار العلماء، برقم (4956) وتاريخ 10 / 8 / 1419هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: نفيدكم بأننا مؤسسة خاصة استثمارية لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، تم فتح المركز انطلاقًا من حاجة المجتمع ولخدمة أكبر شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتأهيلهم تأهيلاً شاملاً ودمجهم بالمجتمع، وحيث إنه تقدم لنا بعض من أهل الخير وأبدوا رغبتهم في دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين والمركز فيما يخدم الصالح العام، وحرصًا من إدارة المركز على التحري واتباع الضوابط الشرعية وتطبيق قوله سبحانه وتعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ، عليه نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك بفتوى خطية.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه قد عين الله سبحانه مصارف الزكاة ، وحصرها في ثمانية أصناف، هي المذكورة بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف من المشاريع الأخرى؛ كجهات التعليم، والمستشفيات، وبناء المساجد ونحو
ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما تمول هذه الأشياء من التبرعات الخيرية غير الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دعم جمعية الأطفال المعوقين من الصدقة - اللجنة الدائمة
- أذان المعاق - اللجنة الدائمة
- هل يجوز قبول الهدية المقدمة من غير المسل... - اللجنة الدائمة
- بطاقة المعاقين - اللجنة الدائمة
- هل يستعين المعاق بغير المسلم على الوضوء - اللجنة الدائمة
- أموال الطلبة المعاقين ويدرسون في الخارج - اللجنة الدائمة
- من كلف من مركز خيري بجمع التبرعات ، وحدد له... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة في إقامة المركز الخيري - اللجنة الدائمة
- أخذ إحدى الأخوات جزء من مال مخصص للصدقة... - اللجنة الدائمة
- بعض الناس يتبرع بالاتفاق مع متجر يدفع له... - اللجنة الدائمة
- دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين... - اللجنة الدائمة