تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصدقة عن الميت - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  18400  )   س2: أنوي أن  أكفل يتيمًا من أيتام المسلمين، عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية، وتكون الكفالة باسم والدتي  ، هل ه...
العالم
طريقة البحث
الصدقة عن الميت
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18400 )
س2: أنوي أن أكفل يتيمًا من أيتام المسلمين، عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية، وتكون الكفالة باسم والدتي ، هل هذا العمل جائز ويصلها ثوابه؟ أرجو الإجابة مشكورين
ج2 : يجوز لك أن تتصدق عن والدتك بكفالة يتيم تعرفه وتعرف حاجته ولك في هذا أجر، وتدخل والدتك بهذا في الثواب العظيم الوارد في كافل اليتيم، ففي الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما" . وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة" ، وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، ومعنى: "له أو لغيره" أي قريبه
أو الأجنبي، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، قال ابن بطال في الحديث الصحيح السابق: (حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به فيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste