تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أرادت أن تتبرع بمبلغ معين للمساهمة في بن... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18620  )   س: عندي بنت متزوجة ومهرها أمانة عندي، وعندما زرتها قالت: أرغب أن تأخذ مهري الذي عندك أمانة مبلغ ستة آلاف ريال (6000) مساهمة من...
العالم
طريقة البحث
أرادت أن تتبرع بمبلغ معين للمساهمة في بناء مسجد فنصحها أبوها بألا تتبرع بجميع المبلغ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18620 )
س: عندي بنت متزوجة ومهرها أمانة عندي، وعندما زرتها قالت: أرغب أن تأخذ مهري الذي عندك أمانة مبلغ ستة آلاف ريال (6000) مساهمة مني في بناء المسجد، وأشفقت عليها من التبرع بهذا المبلغ، وقلت لها يكفي ألف ريال (1000) ومن ذلك الوقت لم تكلمني وكأنها غضبت من ردي عليها رغبة منها في تنفيذ طلبها. وسؤالي: هل أنا آثم من عدم قبول تبرعها في بناء المسجد، وهل أنفذ طلبها ولو صار عليها نقص في مالها؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج : صدقة البنت وتبرعها في توسعة بناء المسجد عمل طيب مستحب، وطاعة الأب واجبة، ووالدها لم يمنعها من التبرع أصلاً، وإنما أمرها بخفض المساهمة، طلبًا منه لمصلحتها، فليس الأب آثمًا في ذلك، ولكن الأفضل تنفيذ طلبها؛ لما في ذلك من الخير العظيم والأجر الكبير، مع رجاء الخلف الجزيل من الله؛ لقول الله سبحانه: وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ،
وقوله سبحانه: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste