تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الصدقة إلى غير المسلم - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  15067  )   س: 1- هل يجوز أن يعطى طالب الإعانة المريض من  المسيحيين والهندوسيين والسيخ والبوذيين، والديانات الأخرى الكافرة من: أ- الزكوات،...
العالم
طريقة البحث
دفع الصدقة إلى غير المسلم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15067 )
س: 1- هل يجوز أن يعطى طالب الإعانة المريض من
المسيحيين والهندوسيين والسيخ والبوذيين، والديانات الأخرى الكافرة من: أ- الزكوات، ب- الصدقات، جـ- تبرعات المسلمين، د- الأرباح التي ترد الصندوق من بيت التمويل (البنك الإسلامي في الكويت ) من خلال مرور عام على أموال المتبرعين من الصدقات والهبات؟ سؤال عام. 2- نفس السؤال السابق بالإضافة إلى أن الصندوق له تبادل منفعة، مع بعض الجهات الحكومية والأهلية، المثال الحالي: مريض من الديانات المشار إليها في السؤال الأول، ومن الواجب مغادرته البلاد؛ لأنه مصاب بمرض معدٍ، وهو مقيم بإحدى المستشفيات الحكومية، والتي للصندوق معها تعاون مثمر وبناء، هل تجوز مساعدته عن طريق التبرعات المشار إليها في السؤال الأول (أ،ب،جـ،د). 3- وهل تجوز مساعدته بتذكرة سفر تمنح للصندوق عادة مجانًا وسنويًّا من قبل مؤسسة الطيران الكويتية؟

ج : يجوز إعطاء طالب الإعانة من الكفار؛ كالمسيحيين والبوذيين من الصدقات والتبرعات ، ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة؛ لما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste