الصدقة عن الغير بماله
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11030 )
س3: إن فيه بياعة أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالاً ولم تعد إلينا وحيث إن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالاً، ويكون ثواب الصدقة لك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: إن فيه بياعة أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالاً ولم تعد إلينا وحيث إن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالاً، ويكون ثواب الصدقة لك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- الصدقة عن الميت - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها.؟ - الالباني
- الصدقة للأموات - الفوزان
- حكم الصدقة على ذي الرحم - ابن باز
- هل الصدقة على الكافر هي كالصدقة على المسلم.؟ - ابن عثيمين
- الصدقة وفضلها - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- حكم الصدقة عن الميت من ماله - ابن باز
- الصدقة عن الوالد - اللجنة الدائمة
- الصدقة عن الغير بماله - اللجنة الدائمة