صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8568 )
س3: ما حكم جوار الكافر هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحضور جنازاتهم؟
ج3: لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولا حضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: ما حكم جوار الكافر هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحضور جنازاتهم؟
ج3: لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولا حضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أهل زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء زكاة الفطر لإمام مسجد عنده ما يكفيه - ابن باز
- حكم إخراج زكاة الفطر من زكاة الآخرين - الفوزان
- هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية ؟ وه... - الالباني
- حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها - الفوزان
- ما حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية ؟ - الالباني
- زكاة الفطر عن الكافر - اللجنة الدائمة
- زكاة الفطر - الفوزان
- إعطاء الكافر من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء زكاة الفطر غير المسلمين - ابن باز
- صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر - اللجنة الدائمة