تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  278  )  س5: إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟  ج5:  نفقة المرأة واج...
العالم
طريقة البحث
دفع الزكاة للأخت الفقيرة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 278 )
س5: إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
ج5: نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيرًا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste