هل يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز أن يُخرج المسلمُ زكاةَ ماله لأخيه المُقبل على الزواج أو أخته الفقيرة؟
الجواب:
نعم، إذا كان أخوه عاجزًا عن الزواج فلا بأس أن يساعده من الزكاة، وهكذا أخته الفقيرة لا بأس أن يُواسيها من الزكاة، إلا إذا كانت في بيته وكان أخوه في بيته، وهو قائمٌ بنفقته، ويستطيع ذلك؛ فلا يُعطيه الزكاة، يُعطيها غيره؛ لأنه في عياله، في مؤنته، وهو قادرٌ على ذلك، فيُعطي الزكاة غيره.
أما إذا كانوا مُستقلين ويحتاجون إلى رفقه وإعانته على الزواج أو إعانة المرأة على حاجاتها؛ فلا بأس بذلك، والأحوط له إذا كان قادرًا أن يُنفق عليهما من ماله، ولو كانا بعيدين.
هل يجوز أن يُخرج المسلمُ زكاةَ ماله لأخيه المُقبل على الزواج أو أخته الفقيرة؟
الجواب:
نعم، إذا كان أخوه عاجزًا عن الزواج فلا بأس أن يساعده من الزكاة، وهكذا أخته الفقيرة لا بأس أن يُواسيها من الزكاة، إلا إذا كانت في بيته وكان أخوه في بيته، وهو قائمٌ بنفقته، ويستطيع ذلك؛ فلا يُعطيه الزكاة، يُعطيها غيره؛ لأنه في عياله، في مؤنته، وهو قادرٌ على ذلك، فيُعطي الزكاة غيره.
أما إذا كانوا مُستقلين ويحتاجون إلى رفقه وإعانته على الزواج أو إعانة المرأة على حاجاتها؛ فلا بأس بذلك، والأحوط له إذا كان قادرًا أن يُنفق عليهما من ماله، ولو كانا بعيدين.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- زكاة الأخ لأخيه - اللجنة الدائمة
- هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟ - ابن باز
- إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأخ الفقير - ابن باز
- حكم إعطاء الأخت من الزكاة - ابن باز
- إعطاء زكاة المال من الأخت لأختها هل في ذلك ب... - ابن عثيمين
- دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأخت - الفوزان
- حكم دفع الزكاة للابن والأخ والأخت - ابن باز
- هل يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت؟ - ابن باز