هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير فهل يستحق الزكاة، نرجو بهذا إفادة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير لمن تعطى ، نرجو بهذا إفادة ؟
الشيخ : الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام ، وصرفها في مستحقها فريضة أيضاً لقول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .
وهذه الأوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة في كل أحد ، فالأصل أن كل من اتصف بها فإنه يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه ، وعلى هذا فصرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك ، إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا تحل ، لا يحل دفعها إليهم ، وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، مثال ذلك : كان لك ابن فقير ، ومن المعلوم أنك إذا كنت غنياً وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه ، فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الإنفاق على هذا الإبن ، وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة ، وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك ، وهكذا نقول في الأب وهكذا نقول في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم ، أنك إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز .
أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك ، فإن إعطاؤهم من الزكاة لا بأس به ، فلو كان ابنك غريماً ، أي مطلوباً للناس طلباً ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك فلا حرج عليك ، مثال ذلك : أن يفلس ولدك بتجارته مثلاً ، مثل أن يشتري عقاراً فتنزل القيم ويخسر بذلك ، ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الأطلاب الذي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قليلة ، لأن وفاء دينه لا يجب عليك ، فإذا أوفيته من زكاتك فإنك لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك ، وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تستطيع وفاءه ، فإنه يجوز أن تقضي دينها من زكاتك ، وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج عليك أن تقضي دينه من زكاتك ، هذا إذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك ، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تقضي دينهم من زكاتك ، لأنك توفر مالك في شيئ يجب عليك دفعه ، وأظن أن الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التفصيل ، فنقول يجوز لك أن تدفع زكاتك لولدك إذا لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك ، مثل أن تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه من زكاتك ، وكذلك الوالد وكذلك الأخ ، فكل قريب لا يجب عليك الإنفاق عليه فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه سوءا كان من أصولك أو فروعك أو من حواشيك .
الشيخ : الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام ، وصرفها في مستحقها فريضة أيضاً لقول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .
وهذه الأوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة في كل أحد ، فالأصل أن كل من اتصف بها فإنه يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه ، وعلى هذا فصرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك ، إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا تحل ، لا يحل دفعها إليهم ، وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، مثال ذلك : كان لك ابن فقير ، ومن المعلوم أنك إذا كنت غنياً وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه ، فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الإنفاق على هذا الإبن ، وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة ، وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك ، وهكذا نقول في الأب وهكذا نقول في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم ، أنك إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز .
أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك ، فإن إعطاؤهم من الزكاة لا بأس به ، فلو كان ابنك غريماً ، أي مطلوباً للناس طلباً ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك فلا حرج عليك ، مثال ذلك : أن يفلس ولدك بتجارته مثلاً ، مثل أن يشتري عقاراً فتنزل القيم ويخسر بذلك ، ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الأطلاب الذي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قليلة ، لأن وفاء دينه لا يجب عليك ، فإذا أوفيته من زكاتك فإنك لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك ، وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تستطيع وفاءه ، فإنه يجوز أن تقضي دينها من زكاتك ، وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج عليك أن تقضي دينه من زكاتك ، هذا إذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك ، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تقضي دينهم من زكاتك ، لأنك توفر مالك في شيئ يجب عليك دفعه ، وأظن أن الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التفصيل ، فنقول يجوز لك أن تدفع زكاتك لولدك إذا لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك ، مثل أن تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه من زكاتك ، وكذلك الوالد وكذلك الأخ ، فكل قريب لا يجب عليك الإنفاق عليه فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه سوءا كان من أصولك أو فروعك أو من حواشيك .
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة لامرأة فقيرة متزوجة - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل أن يؤخر دفع زكاته إذا لم يجد ف... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة للأخ مع العلم بأن الزكاة ليست... - اللجنة الدائمة
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي لأو... - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للأخ الفقير - ابن باز
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، و... - ابن عثيمين