تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صرفالفتوى
العالم
طريقة البحث
صرف الزكاة لنسخ الأشرطة وتوزيعها إلى الخارج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16565 )
س: نفيدكم أنه يوجد لدينا رخصة رسمية بنسخ الأشرطة وتوزيعها إلى الخارج، ويشرف على هذه الرخصة إدارة بناء المساجد والمشاريع الخيرية بالرياض . وسؤالنا هو: هل يجوز أن تخرج الزكاة لهذه الأشرطة الإسلامية ، حيث قد توقف بعض المحسنين عن دفع الزكاة لهذا الغرض الهام؟
ج: لا يجوز صرف الزكاة فيما ذكر؛ لأنه ليس من مصارف
الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.