عاطل عن العمل ولديه بنات هل يعطى من الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16632 )
س: شخص عاطل عن العمل، وليس لديه القدرة المالية، وهو إنسان غير سوي، وله أولاد وبنات ولا يصرف عليهم، وأولاده وبناته يسكنون مع والدتهم لدى زوجها الحالي، حيث إن والدتهم مطلقة من والدهم، فهل تحل لهم الزكاة ؟ لهؤلاء الأشخاص جد لأبيهم ميسور الحال، فهل هو ملزم شرعًا
بالصرف عليهم؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فلا بأس بصرف الزكاة لهذه العائلة المحتاجة، وأما مطالبة جدهم الغني بالإنفاق عليهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: شخص عاطل عن العمل، وليس لديه القدرة المالية، وهو إنسان غير سوي، وله أولاد وبنات ولا يصرف عليهم، وأولاده وبناته يسكنون مع والدتهم لدى زوجها الحالي، حيث إن والدتهم مطلقة من والدهم، فهل تحل لهم الزكاة ؟ لهؤلاء الأشخاص جد لأبيهم ميسور الحال، فهل هو ملزم شرعًا
بالصرف عليهم؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فلا بأس بصرف الزكاة لهذه العائلة المحتاجة، وأما مطالبة جدهم الغني بالإنفاق عليهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة للأخ مع العلم بأن الزكاة ليست... - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لأولاد الابن وزوجته - اللجنة الدائمة
- رجل توفي عن زوجة وأولاد والميت عليه زكاة فهل... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة للإخوة من الأب - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة على من لديه تجارة وعليه دين - ابن باز
- زكاة الأموال المجموعة من المحسنين لدى ال... - اللجنة الدائمة
- بيان الذين لا يعطون من الزكاة - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين أكثر مما لديه - ابن باز
- مساعدة للعاطلين حكم أخذها بالنسبة للبنت - اللجنة الدائمة
- المرأة إذا صرفت على أولادها هل عليها زكاة - اللجنة الدائمة
- عاطل عن العمل ولديه بنات هل يعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة