تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الزكاة لأولاد الابن وزوجته - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  15218  )   س2: توفي ابني وخلف أولادًا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئًا  من المال والأملاك، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل، وعندي ...
العالم
طريقة البحث
دفع الزكاة لأولاد الابن وزوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15218 )
س2: توفي ابني وخلف أولادًا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئًا
من المال والأملاك، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل، وعندي بعض زكاة فهل يجوز أعطيهم شيئًا من الزكاة؟ وإذا كان لا يجوز أعطيهم فهل أعطي والدتهم وهي تتصرف فيها تنفقها على نفسها وأولادها؟ أفتوني أثابكم الله
.

ج2 : لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد، ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste