تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صرف الزكاة للإخوة من الأب - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13662  )   س: توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة  أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه، فهل يجوز ...
العالم
طريقة البحث
صرف الزكاة للإخوة من الأب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13662 )
س: توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة
أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك؟ علمًا بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر. ثانيًا: لي أخ أكبر متزوج من زوجتين، وله من العيال الكثير، ولا يكاد يكفيهم ويطلب مني المساعدة كثيرًا، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية؟

ج: لا مانع من صرف الزكاة لأخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلاً، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلاً لأخيك الأكبر إذا كان فقيرًا ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste