تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مساعدةالسؤال
العالم
طريقة البحث
مساعدة للعاطلين حكم أخذها بالنسبة للبنت
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16109 )
س4: تقدم الحكومة مساعدة للعاطلين ما حكم أخذها بالنسبة للبنت؟
ج 4: يجوز للمحتاج أن يأخذ ما تبذله الحكومة للمحتاجين من رجال ونساء حسب نظام الحكومة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.