تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

مساعدة للعاطلين حكم أخذها بالنسبة للبنت

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16109 )
س4: تقدم الحكومة مساعدة للعاطلين ما حكم أخذها بالنسبة للبنت؟
ج 4: يجوز للمحتاج أن يأخذ ما تبذله الحكومة للمحتاجين من رجال ونساء حسب نظام الحكومة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة