مساعدة للعاطلين حكم أخذها بالنسبة للبنت
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16109 )
س4: تقدم الحكومة مساعدة للعاطلين ما حكم أخذها بالنسبة للبنت؟
ج 4: يجوز للمحتاج أن يأخذ ما تبذله الحكومة للمحتاجين من رجال ونساء حسب نظام الحكومة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: تقدم الحكومة مساعدة للعاطلين ما حكم أخذها بالنسبة للبنت؟
ج 4: يجوز للمحتاج أن يأخذ ما تبذله الحكومة للمحتاجين من رجال ونساء حسب نظام الحكومة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم مساعدة صاحب العرس - ابن باز
- لو عرضت هذه الحكومة على السلفيين وقيل لهم : ان... - الالباني
- لو عرضت هذه الحكومة على السلفيين وقيل لهم : إن... - الالباني
- طلب المساعدة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج ببنت بنت الأخ - ابن باز
- حكم أرباح الشركات التي تضمن فيها الحكومة نسبة م... - ابن باز
- زكاة المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين - اللجنة الدائمة
- بالنسبة للحكومة تقوم بأسلحتها وبكل قوتها الحكو... - الالباني
- مساعدة القريب - الفوزان
- عاطل عن العمل ولديه بنات هل يعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة
- مساعدة للعاطلين حكم أخذها بالنسبة للبنت - اللجنة الدائمة