وضع مبلغ من المال عند صاحب البقالة ليحسم منه ما يشتريه أولاده
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20987 )
س: وضعت لدى صاحب البقالة مبلغًا وقدره ( 500 ريال ) حتى يأخذ أولادي حوائجهم اليومية منه، وأصبح الأولاد يأخذون حوائجهم من البقالة، ويخصم صاحب البقالة من المبلغ المذكور، فما حكم ذلك؟
ج: لا حرج في المعاملة المذكورة؛ لأن ما يقدم لصاحب البقالة هو أمانة عنده، خوله صاحبه أن يخصم منه كلما اشترى منه أولاده ما يحتاجونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: وضعت لدى صاحب البقالة مبلغًا وقدره ( 500 ريال ) حتى يأخذ أولادي حوائجهم اليومية منه، وأصبح الأولاد يأخذون حوائجهم من البقالة، ويخصم صاحب البقالة من المبلغ المذكور، فما حكم ذلك؟
ج: لا حرج في المعاملة المذكورة؛ لأن ما يقدم لصاحب البقالة هو أمانة عنده، خوله صاحبه أن يخصم منه كلما اشترى منه أولاده ما يحتاجونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الإبن الذي عند أبيه بقالة فيها بيع ال... - ابن عثيمين
- أخذ المال بدون إذن صاحبه ورضاه - اللجنة الدائمة
- هل يحق لصاحب البقالة أن يسأل من يريد أن يشتري... - الالباني
- حكم سداد العامل دين المشترين للمالك إذا لم يسددوا - ابن باز
- حكم من عليه دين لم يجد صاحبه - ابن باز
- في زكاة العروض من ورث بقالة ثم باعها فمتى تج... - ابن عثيمين
- زكاة الخضروات والنخل والبقالة - اللجنة الدائمة
- كيفية إخراج الزكاة عن البقالة - اللجنة الدائمة
- تزكي ما عرض للبيع في البقالة كل سنة - اللجنة الدائمة
- بقالة تبيع مواد الغذائية و الحلويات و أنا أع... - ابن عثيمين
- وضع مبلغ من المال عند صاحب البقالة ليحسم... - اللجنة الدائمة