زكاة الخضروات والنخل والبقالة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20678 )
س: أولاً: لي مزرعة بها أشجار فاكهة (مانجو، جوافة، تين، نخل) وأبيع منها سنويًّا بمبالغ مالية لا أحصيها؛ لأنها تأتي متفرقة وأصرف على المزرعة من سماد وكهرباء ودواء للشجر وأجور عمال. ثانيًا: لي بقالة لها دخل شهري. ثالثًا: أجمع ما يتبقى لي من رواتبي ودخل البقالة ومما أحصل عليه من المزرعة. وفي شهر رمضان أحصي المبلغ المتوافر وأقوم بإخراج ربع العشر زكاة. فهل يصح ذلك أم يجب أن أخرج زكاة المزرعة على حدة والبقالة على حدة وما تبقى من راتبي على حدة. وكم المستحق في المزرعة هل هو ربع العشر، أم نصف العشر، أم العشر؟ أرجو الإفادة نفع بكم الله الأمة الإسلامية.
ج: أولاً: الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئًا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها.
ثانيًا: النخل إذا بلغت غلته النصاب فأكثر، وهو: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي) الذي مقداره بالكيلو اليوم: (ثلاثة كيلوات) تقريبًا، فإنك تخرج منه العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، أو نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، وإن بعته فإنك تزكي قيمته بالمقدار المذكور. ثالثًا: السلع التي في البقالة إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تجرد هذه السلع المعدة للبيع وتقومها بما تساوي وقت تمام الحول، وتخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها حينئذ. رابعًا: ما عندك من نقود من متوفر الرواتب ومن تقدير قيمة البقالة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها بإخراج ربع العشر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أولاً: لي مزرعة بها أشجار فاكهة (مانجو، جوافة، تين، نخل) وأبيع منها سنويًّا بمبالغ مالية لا أحصيها؛ لأنها تأتي متفرقة وأصرف على المزرعة من سماد وكهرباء ودواء للشجر وأجور عمال. ثانيًا: لي بقالة لها دخل شهري. ثالثًا: أجمع ما يتبقى لي من رواتبي ودخل البقالة ومما أحصل عليه من المزرعة. وفي شهر رمضان أحصي المبلغ المتوافر وأقوم بإخراج ربع العشر زكاة. فهل يصح ذلك أم يجب أن أخرج زكاة المزرعة على حدة والبقالة على حدة وما تبقى من راتبي على حدة. وكم المستحق في المزرعة هل هو ربع العشر، أم نصف العشر، أم العشر؟ أرجو الإفادة نفع بكم الله الأمة الإسلامية.
ج: أولاً: الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئًا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها.
ثانيًا: النخل إذا بلغت غلته النصاب فأكثر، وهو: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي) الذي مقداره بالكيلو اليوم: (ثلاثة كيلوات) تقريبًا، فإنك تخرج منه العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، أو نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، وإن بعته فإنك تزكي قيمته بالمقدار المذكور. ثالثًا: السلع التي في البقالة إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تجرد هذه السلع المعدة للبيع وتقومها بما تساوي وقت تمام الحول، وتخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها حينئذ. رابعًا: ما عندك من نقود من متوفر الرواتب ومن تقدير قيمة البقالة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها بإخراج ربع العشر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يصح حديث : ( ليس في الخضروات زكاة ) .؟ - الالباني
- حكم زكاة الفواكه والخضروات - ابن باز
- وضع مبلغ من المال عند صاحب البقالة ليحسم... - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الخضروات والفواكه - ابن باز
- في زكاة العروض من ورث بقالة ثم باعها فمتى تج... - ابن عثيمين
- هل في النخل زكاة ؟ - ابن عثيمين
- بقالة تبيع مواد الغذائية و الحلويات و أنا أع... - ابن عثيمين
- تزكي ما عرض للبيع في البقالة كل سنة - اللجنة الدائمة
- الخضروات لا زكاة فيها - الفوزان
- كيفية إخراج الزكاة عن البقالة - اللجنة الدائمة
- زكاة الخضروات والنخل والبقالة - اللجنة الدائمة