يبيع أجهزة بالتقسيط ويطلب رهنا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20456 )
س: لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وذلك عن طريق الرهن الذي قال الله تعالى عنه: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ حيث يأتي العميل ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنًا من الذهب يساوي تلك القيمة أو أقل منها قليلاً، حيث يبقى أمانة عندي حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خلال أشهر محددة معلومة اتفقنا عليها سويًّا، فإذا انتهى العميل من سداد تلك الأقساط في المدة المتفق عليها أقوم بإعادة الرهن إليه كاملاً كما استلمته منه، علمًا أنني أقوم بوزن الذهب ومعرفة نوعه وقيمته في اليوم الذي تم فيه البيع، فهل ما أقوم به هو الطريقة الشرعية الصحيحة للرهن، وإذا اتفقت أنا والعميل على بيع الرهن في حالة عدم سداده الأقساط المستحقة عليه واستيفاء كل أو ما تبقى من أقساط عليه فهل يحق لي البيع دون علمه أو لا بد من إخباره بأنه إن
لم يقم بالسداد فسوف أقوم ببيع الرهن؟ أفيدوني في ذلك.
ج: طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب أو نحوه جائز شرعًا؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع، إذ أن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعًا ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن؛ لأنه أمانة لديك، وإذا لم يف الراهن بما عليه من دين أو لم يبع الرهن فيوفيك من ثمنه فالمرجع في بيعه وأخذ حقك منه إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وذلك عن طريق الرهن الذي قال الله تعالى عنه: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ حيث يأتي العميل ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنًا من الذهب يساوي تلك القيمة أو أقل منها قليلاً، حيث يبقى أمانة عندي حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خلال أشهر محددة معلومة اتفقنا عليها سويًّا، فإذا انتهى العميل من سداد تلك الأقساط في المدة المتفق عليها أقوم بإعادة الرهن إليه كاملاً كما استلمته منه، علمًا أنني أقوم بوزن الذهب ومعرفة نوعه وقيمته في اليوم الذي تم فيه البيع، فهل ما أقوم به هو الطريقة الشرعية الصحيحة للرهن، وإذا اتفقت أنا والعميل على بيع الرهن في حالة عدم سداده الأقساط المستحقة عليه واستيفاء كل أو ما تبقى من أقساط عليه فهل يحق لي البيع دون علمه أو لا بد من إخباره بأنه إن
لم يقم بالسداد فسوف أقوم ببيع الرهن؟ أفيدوني في ذلك.
ج: طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب أو نحوه جائز شرعًا؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع، إذ أن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعًا ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن؛ لأنه أمانة لديك، وإذا لم يف الراهن بما عليه من دين أو لم يبع الرهن فيوفيك من ثمنه فالمرجع في بيعه وأخذ حقك منه إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تعريف الرهن لغة وشرعا وأمثلته . - ابن عثيمين
- ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن ؟ - ابن عثيمين
- حكم الرهن بالدين - ابن باز
- رهن الأرض - اللجنة الدائمة
- بيع الرهن - اللجنة الدائمة
- حكم الاستفادة من الرهن وبيعه لاستيفاء الدين - ابن باز
- سائل يقول : هل يجوز رهن القرآن الكريم عند أي... - ابن عثيمين
- حكم الرهن وكيفيته - ابن باز
- هل تجوز الزيادة في الرهن مثلا إذا اقترض مبلغ... - ابن عثيمين
- رهن الذهب - اللجنة الدائمة
- يبيع أجهزة بالتقسيط ويطلب رهنا - اللجنة الدائمة