اتفاقية مع الزبون على أن يشروا منه الذهب بقيمة معينة (عشرة آلاف ريال مثلاً) ثم يحفظونه عندهم مدة محددة متفق عليها مسبقًا (شهرًا أو شهرين مثلاً) فإن عاد خلال المدة المحدودة بينهما باعوه الذهب نفسه بأكثر من قيمته التي اشتروه بها (باثني عشر ألف ريال مثلاً) علمًا بأن الإعلان عن هذا التعامل انتشر حتى في الصحف وأصبح بعض أصحاب المحلات يعلن أمام محله بأنه يقوم بالرهن الشرعي للذهب، ويعللون تعاملهم بأنه بيع وشراء شرعيان وفيهما تقابض الثمن والمثمن. فما الحكم الشرعي لهذا التعامل، مع التفصيل جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه المعاملة المسؤول عنها معاملة غير جائزة؛ لأن حقيقتها بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل وفي ذلك جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة ووصف هذه المعاملة بكونها رهن وصف غير صحيح؛ لأن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعًا ليستوفي الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين وليس هذا موجودًا في المعاملة المسؤول عنها وإنما هي ضرب من أضرب التحايل المحرم والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" رواه ابن بطة، وجود إسناده ابن كثير في (تفسيره).