إقراض الوالد لولده للتجارة ولا يحق له شيئ من ربح التجارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20159 )
س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير المعهد العلمي في محافظة رجال ألمع، ومندوب الدعوة بها: حسين بن إبراهيم بن محمد يعقوب، برقم
( 9\1 ) وتاريخ 2\1\1419هـ ومشفوعه الاستفتاء المقدم من إبراهيم بن أحمد طويل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 392 ) وتاريخ 10\1\1419هـ، وقد جاء في استفتائه ما نصه: لدي مبلغ سبعين ألف ريال ( 70.000 ) طلبت من أولادي الثلاثة أن يأخذ أحدهم المبلغ يتاجر فيه على أن يحفظ لي رأس المال وهو السبعون ألف ريال، يعيده لي وقت طلبي، وقد قبل واحد من الأبناء الثلاثة لكونه متفرغًا وأذن له أخواه ورضيا بذلك نفسًا، وفعلاً أخذ ابني الأكبر المال وتاجر فيه ورزقه الله رزقًا حسنًا، وبرًّا من ابني يعطيني بعض المال على فترات متقطعة حتى بلغ ما وصلني من ابني أحد عشر ألف ريال ( 11.000 ) خلال ثمان سنوات، وهو من أرباحه في هذا المبلغ. سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من ابني هذا المبلغ المقدر بأحد عشر ألف ريال الذي من أرباحه زيادة على رأس المال الذي دفعته له ليعمل فيه لنفسه وله أرباحه؟ وعند وفاتي هل للورثة حق في الأرباح أم يستلمون من أخيهم رأس المال فقط؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الذي يظهر أن هذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بـ: ( الإقراض ) فإذا قال صاحب المال: ( خذ
هذا المال واتجر به وربحه كله لك ورأس المال لي ) فهو قرض لا حق لرب المال في ربحه، وعلى ذلك فإن جميع الأرباح التي تحصل عليها ابنك من حقه، وليس لك إلا رأس مالك من غير زيادة ولا نقصان، سواء استوفيته بنفسك أو ورثتك من بعدك، أما إن أعطاك ابنك من الأرباح هدية لك وليس لأجل انتفاعه بالمال أو تأخير تسديده أو أعطاك ما جرت العادة أن يعطيك إياه قبل القرض فلا بأس في أخذه، ولا محذور فيه، أما إن طلبت منه أن يعطيك من الربح لأجل انتفاعه بالمال أو لطول بقاء رأس المال عنده مدة طويلة فإن ذلك محرم لا يجوز لك أخذه؛ لكونه قرضًا جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا ولا مانع أن تدفع لابنك هذا المال مضاربة، ويكون لابنك جزء مشاع من الربح معلوم كربعه ونصفه وثلاثة أرباعه ونحو ذلك، والباقي من الربح بعد الجزء المشروط لابنك مباح لك شرعًا ويسمى ذلك بشركة المضاربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير المعهد العلمي في محافظة رجال ألمع، ومندوب الدعوة بها: حسين بن إبراهيم بن محمد يعقوب، برقم
( 9\1 ) وتاريخ 2\1\1419هـ ومشفوعه الاستفتاء المقدم من إبراهيم بن أحمد طويل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 392 ) وتاريخ 10\1\1419هـ، وقد جاء في استفتائه ما نصه: لدي مبلغ سبعين ألف ريال ( 70.000 ) طلبت من أولادي الثلاثة أن يأخذ أحدهم المبلغ يتاجر فيه على أن يحفظ لي رأس المال وهو السبعون ألف ريال، يعيده لي وقت طلبي، وقد قبل واحد من الأبناء الثلاثة لكونه متفرغًا وأذن له أخواه ورضيا بذلك نفسًا، وفعلاً أخذ ابني الأكبر المال وتاجر فيه ورزقه الله رزقًا حسنًا، وبرًّا من ابني يعطيني بعض المال على فترات متقطعة حتى بلغ ما وصلني من ابني أحد عشر ألف ريال ( 11.000 ) خلال ثمان سنوات، وهو من أرباحه في هذا المبلغ. سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من ابني هذا المبلغ المقدر بأحد عشر ألف ريال الذي من أرباحه زيادة على رأس المال الذي دفعته له ليعمل فيه لنفسه وله أرباحه؟ وعند وفاتي هل للورثة حق في الأرباح أم يستلمون من أخيهم رأس المال فقط؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الذي يظهر أن هذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بـ: ( الإقراض ) فإذا قال صاحب المال: ( خذ
هذا المال واتجر به وربحه كله لك ورأس المال لي ) فهو قرض لا حق لرب المال في ربحه، وعلى ذلك فإن جميع الأرباح التي تحصل عليها ابنك من حقه، وليس لك إلا رأس مالك من غير زيادة ولا نقصان، سواء استوفيته بنفسك أو ورثتك من بعدك، أما إن أعطاك ابنك من الأرباح هدية لك وليس لأجل انتفاعه بالمال أو تأخير تسديده أو أعطاك ما جرت العادة أن يعطيك إياه قبل القرض فلا بأس في أخذه، ولا محذور فيه، أما إن طلبت منه أن يعطيك من الربح لأجل انتفاعه بالمال أو لطول بقاء رأس المال عنده مدة طويلة فإن ذلك محرم لا يجوز لك أخذه؛ لكونه قرضًا جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا ولا مانع أن تدفع لابنك هذا المال مضاربة، ويكون لابنك جزء مشاع من الربح معلوم كربعه ونصفه وثلاثة أرباعه ونحو ذلك، والباقي من الربح بعد الجزء المشروط لابنك مباح لك شرعًا ويسمى ذلك بشركة المضاربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ربح أحد الورثة من التركة قبل قسمتها فهل... - اللجنة الدائمة
- ما ضابط بنسبة الربح في التجارة ؟ - الالباني
- هل هناك ضابط لمقدار الربح في التجارة؟ - ابن باز
- منع الوالدين للولد من الإقراض - ابن باز
- هل الربح في التجارة محدد شرعا ؟ - الالباني
- فصل الفائدة عن المال وربحه - اللجنة الدائمة
- إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال - اللجنة الدائمة
- حد الربح في التجارة - الفوزان
- المال الذي أعده للتجارة تجب الزكاة فيه م... - اللجنة الدائمة
- له سؤالٌ أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطي... - ابن عثيمين
- إقراض الوالد لولده للتجارة ولا يحق له شي... - اللجنة الدائمة