تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11096  )   س: شاب أراد الزواج واتفق مع رجل على أن يتزوج ابنته، إلا أن أموره المادية معسرة في الوقت الحاضر ولا يجد ما يكفي للزواج، وأراد ت...
العالم
طريقة البحث
إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11096 )
س: شاب أراد الزواج واتفق مع رجل على أن يتزوج ابنته، إلا أن أموره المادية معسرة في الوقت الحاضر ولا يجد ما يكفي للزواج، وأراد تأجيل الصداق وحصل البحث أنه لا بد من شراء مقاضي وتكلفة الزواج، فأراد والد الفتاة مساعدة هذا الشاب إلى أن يفتح الله عليه، فأراد أن يقرضه مبلغًا من المال للاستعانة به على لوازم الزواج من ذهب ومقاض أخرى وغير ذلك، مما يتطلبه الزواج، فهل في ذلك مانع؛ لأن لا يدخل في ذلك قرض يجر نفعًا، مع أن والد الفتاة لا يريد بذلك نفعًا ولا فائدة إلا منفعة الجميع. والله يحفظكم للإسلام والمسلمين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال ليس من باب القرض الذي جر نفعًا، بل هذا المقرض محسن إلى خاطب ابنته، وهو مشكور على إحسانه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste