تم نسخ النصتم نسخ العنوان
له سؤالٌ أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطي... - ابن عثيمينالسائل : له سؤالٌ أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطية رأس مالٍ لمشروعٍ تجاري أو أشاركه وحيث أنني ليس لدي أي خبرةٍ في التجارة وأخشى على مالي من الضياع و...
العالم
طريقة البحث
له سؤالٌ أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطية رأسمالٍ لمشروعٍ تجاري أو أشاركه وحيث أنني ليس لدي أن خبرةٍ في التجارة وأخشى على مالي من الضياع ولكنه هو يجيد التجارة فهو يقترح علي أن يجنبني الخسارة بمعنى أن يضمن لي نسبة ربحٍ ثابتة شهرياً وليس لي دخلٌ لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت علماً بأنه كأي مشروعٍ تجاري خالٍ من أي معاملاتٍ محرمة أو تجارة فيما لا يرضي الله فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربحٍ ثابتة شهرياً حلالٌ أم حرام وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : له سؤالٌ أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطية رأس مالٍ لمشروعٍ تجاري أو أشاركه وحيث أنني ليس لدي أي خبرةٍ في التجارة وأخشى على مالي من الضياع ولكنه هو يُجيد التجارة فهو يقترح علي أن يُجنبني الخسارة بمعنى أن يضمن لي نسبة ربحٍ ثابتة شهرياً وليس لي دخلٌ لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت علماً بأنه كأي مشروعٍ تجاري خالٍ من أي معاملاتٍ محرّمة أو تجارة فيما لا يُرضي الله فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربحٍ ثابتة شهرياً حلالٌ أم حرام؟ وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا؟

الشيخ : هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصا يفرض عليه كل شهر قدرا معيّنا سواء ربح المال أم خسر لأن هذا من الميسر إذ أن المال قد يربح شيئا كثيرا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه قليلا وقد يربح شيئا قليلا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرا وقد لا يربح شيئا فيخسر هذا العامل من ماله ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المزارعة من حديث رافع بن خديج قال: كان الناس يؤاجرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئا معيّنا معلوما إما أصواعا معلومة من الزرع وإما جهة معيّنة من الأرض وهذا محرّم فهذا الذي ذكرت مثله ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تُعطيَه مالك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معيّنة كنصف الربح أو ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك مما تتفقان عليه فيكون هو منه العمل وأنت منك المال والربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه.

السائل : نعم.

الشيخ : وهذه هي المضاربة التي أجازها أهل العلم. نعم.

السائل : ... الأخ السائل.

Webiste