أخذ البنوك عمولة مقابل صرف الراتب للموظف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20837 )
س: ما حكم أخذ البنوك عمولة تتراوح بين 99 و 1 - 2 % مقابل صرف الراتب للموظف؟
ج: هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فالواجب ترك هذه المعاملة المحرمة إبراءً للذمة وسلامة للكسب من الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: ما حكم أخذ البنوك عمولة تتراوح بين 99 و 1 - 2 % مقابل صرف الراتب للموظف؟
ج: هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فالواجب ترك هذه المعاملة المحرمة إبراءً للذمة وسلامة للكسب من الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- ما حكم المعاملة مع البنوك الإسلامية ؟ - الالباني
- العمل في البنوك - اللجنة الدائمة
- حكم راتب الموظف المتساهل في عمله - ابن باز
- الموظف الذي يعمل على تحويل راتب الموظف إ... - اللجنة الدائمة
- نصيحة الشيخ لمن يعمل موظفاً في البنوك الربوية - الالباني
- تعاون الإنسان مع البنك بعمولة - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم في الشركات التي تضع أموالها في البن... - ابن عثيمين
- حكم صرف الراتب قبل وقته مقابل مبلغ من المال - ابن باز
- أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات - اللجنة الدائمة
- الكلام على معاملات البنوك الإسلامية. - الالباني
- أخذ البنوك عمولة مقابل صرف الراتب للموظف - اللجنة الدائمة