الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21566 )
س: أتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى في حكم الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك، فالاعتماد المستندي هو عقد بين البنك السعودي والتاجر السعودي ( المستورد ) يقوم البنك بإبلاغ البنك الأجنبي برغبة التاجر السعودي وتأكيده لعملية الشراء من التاجر الأجنبي ( المورد )، ويكون البنك السعودي ضامنًا للتاجر السعودي لقاء حجز من قيمة الاعتماد ( 25% أو 50% أو 100% ) ويتقاضى البنك نسبة من قيمة الاعتماد ( 0. 25% إلى 1% ) بالإضافة إلى بعض الرسوم كأجور المراسلات ثم يتم السداد من قبل التاجر السعودي في أي وقت يتم الاتفاق عليه دون أن يأخذ البنك أية فوائد. أما إذا تأخر التاجر السعودي فإن البنك السعودي يضطر إلى دفع المستحق عن التاجر علمًا أن الاعتماد بشروطه يضمن حقوق الطرفين ( كمدة التسليم وتطبيق المواصفات.. إلخ ) وبعض الشركات الأجنبية ( المورد ) تفرض فتح اعتماد لصالحها أو تحويل كامل المبلغ وهنا لا يحفظ للتاجر السعودي ( المستورد ) حقوقه
إذا حول إلى ( المورد ) كامل أو بعض المبلغ. السؤال: هل يجوز لي أن أفتح اعتمادًا على أن أسدد في الوقت المحدد دون التعرض إلى الفوائد؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرًا.
ج: الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان، وعقد الضمان في الأصل جائز ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعًا، وواقع الاعتماد المستندي أنه لا يخلو من المخالفة للشرع كالربا، أو أخذ العمولة على الضمان، أو اشتماله على عقد باطل كالتأمين وبيع البائع ما ليس عنده، ونحو ذلك، وعليه فلا يجوز التعامل بالاعتماد المستندي إلا إذا خلا من الملابسات المخالفة للشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى في حكم الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك، فالاعتماد المستندي هو عقد بين البنك السعودي والتاجر السعودي ( المستورد ) يقوم البنك بإبلاغ البنك الأجنبي برغبة التاجر السعودي وتأكيده لعملية الشراء من التاجر الأجنبي ( المورد )، ويكون البنك السعودي ضامنًا للتاجر السعودي لقاء حجز من قيمة الاعتماد ( 25% أو 50% أو 100% ) ويتقاضى البنك نسبة من قيمة الاعتماد ( 0. 25% إلى 1% ) بالإضافة إلى بعض الرسوم كأجور المراسلات ثم يتم السداد من قبل التاجر السعودي في أي وقت يتم الاتفاق عليه دون أن يأخذ البنك أية فوائد. أما إذا تأخر التاجر السعودي فإن البنك السعودي يضطر إلى دفع المستحق عن التاجر علمًا أن الاعتماد بشروطه يضمن حقوق الطرفين ( كمدة التسليم وتطبيق المواصفات.. إلخ ) وبعض الشركات الأجنبية ( المورد ) تفرض فتح اعتماد لصالحها أو تحويل كامل المبلغ وهنا لا يحفظ للتاجر السعودي ( المستورد ) حقوقه
إذا حول إلى ( المورد ) كامل أو بعض المبلغ. السؤال: هل يجوز لي أن أفتح اعتمادًا على أن أسدد في الوقت المحدد دون التعرض إلى الفوائد؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرًا.
ج: الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان، وعقد الضمان في الأصل جائز ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعًا، وواقع الاعتماد المستندي أنه لا يخلو من المخالفة للشرع كالربا، أو أخذ العمولة على الضمان، أو اشتماله على عقد باطل كالتأمين وبيع البائع ما ليس عنده، ونحو ذلك، وعليه فلا يجوز التعامل بالاعتماد المستندي إلا إذا خلا من الملابسات المخالفة للشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم العمل المستند إلى حديث ضعيف - ابن باز
- العمل في البنوك - اللجنة الدائمة
- ما حكم وضع الدراهم في البنوك التي تتعامل بال... - ابن عثيمين
- اعتماد خبر الإذاعة في الصيام لا مانع فيه - ابن باز
- ما حكم من لا يستطيع أن يتاجر إلا أن يضع أمواله... - الالباني
- حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وبيع المرابحة . - الالباني
- هل الأخذ بالأسباب يعد من الاعتماد على غير ال... - ابن عثيمين
- ما حكم التعامل بالبنوك التي تسمى بنوك إسلامية؟ - الالباني
- لا يجوز اعتماد الحساب في الصيام - ابن باز
- من ذكر قصة هل يطالب بالمستند.؟ - ابن عثيمين
- الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك - اللجنة الدائمة