بيع المجهول
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20213 )
س1: نحن في مدينة كنانة اشتبه علينا الأمر في مسألة من مسائل البيوع، منا من قال حرام ومنا من قال حلال ومنا من توقف وهي: أننا نعمل في شركة سكر كنانة، حيث تقوم الشركة في آخر الشهر بإعطاء كل فرد ( ثلث ) جوال سكر، ومن العمال من تكون له حاجة ماسة فيقوم ببيع نصيبه من حصة السكر مقدمًا قبل استلامه، ويكون
بسعر منخفض دون السعر الجاري في السوق، بحجة أن السكر لم يكن حاضرًا، بمعنى أن استلام السكر في آخر الشهر وهو يبيعه في أول الشهر. علمًا بأن حصة السكر لم تكن مضمونة 100% في آخر الشهر لسببين: أ - احتمال فصل العامل من الشركة وبالتالي لا يكون له نصيب من السكر. ب - قد تعتري الشركة بعض الأخطاء في البرمجة فتقوم بتفويت حصة العمال من السكر لمدة شهر أو شهرين وصرفها فيما بعد. أرجو شاكرًا إفتائي في هذه المسألة بكل ما ورد فيها بالتفصيل من بيع السلعة مقدمًا مع عدم الضمان وانخفاض السعر وغيرها، علمًا بأن الشركة فيها 12 ألف عامل أو أكثر يتعاملون بهذه الطريقة، إن لم يكن كلهم فجلهم؟
ج: البيع بهذه الصفة لا يصح لأنه بيع مجهول؛ لأن حصتك من إنتاج السكر مجهول حصولها، لكن لو بعت عليه مقدارًا معلومًا من السكر يكون في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حال يقبض في مجلس العقد فلا بأس بذلك؛ لأنه من بيع السلم الجائز شرعًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: نحن في مدينة كنانة اشتبه علينا الأمر في مسألة من مسائل البيوع، منا من قال حرام ومنا من قال حلال ومنا من توقف وهي: أننا نعمل في شركة سكر كنانة، حيث تقوم الشركة في آخر الشهر بإعطاء كل فرد ( ثلث ) جوال سكر، ومن العمال من تكون له حاجة ماسة فيقوم ببيع نصيبه من حصة السكر مقدمًا قبل استلامه، ويكون
بسعر منخفض دون السعر الجاري في السوق، بحجة أن السكر لم يكن حاضرًا، بمعنى أن استلام السكر في آخر الشهر وهو يبيعه في أول الشهر. علمًا بأن حصة السكر لم تكن مضمونة 100% في آخر الشهر لسببين: أ - احتمال فصل العامل من الشركة وبالتالي لا يكون له نصيب من السكر. ب - قد تعتري الشركة بعض الأخطاء في البرمجة فتقوم بتفويت حصة العمال من السكر لمدة شهر أو شهرين وصرفها فيما بعد. أرجو شاكرًا إفتائي في هذه المسألة بكل ما ورد فيها بالتفصيل من بيع السلعة مقدمًا مع عدم الضمان وانخفاض السعر وغيرها، علمًا بأن الشركة فيها 12 ألف عامل أو أكثر يتعاملون بهذه الطريقة، إن لم يكن كلهم فجلهم؟
ج: البيع بهذه الصفة لا يصح لأنه بيع مجهول؛ لأن حصتك من إنتاج السكر مجهول حصولها، لكن لو بعت عليه مقدارًا معلومًا من السكر يكون في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حال يقبض في مجلس العقد فلا بأس بذلك؛ لأنه من بيع السلم الجائز شرعًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- ما حكم الاستشهاد بالحديث الذي في سنده مجهول ؟ - الالباني
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- هل يَتَقَوَّى حديث فيه مجهول عين بحديث آخر فيه... - الالباني
- إذ وجد في إسناد مجهول عين، وفي إسناد آخر مجهول... - الالباني
- هل يوجد فرق بين مجهول العين ومجهول الحال من حي... - الالباني
- ما الفرق بين مجهول العدالة ومجهول العين.؟ - الالباني
- حكم بيع الصبرة من الطعام وهي مجهولة - ابن باز
- حكم بيع المجهول - ابن باز
- بيع المجهول - اللجنة الدائمة
- بيع المجهول - اللجنة الدائمة