تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم بيع الصبرة من الطعام وهي مجهولة - ابن بازالسؤال: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلًا، والصبرة مجهولة، فهل هذا يكون من بيع المجهول أو لا؟ وإذا كان النا...
العالم
طريقة البحث
حكم بيع الصبرة من الطعام وهي مجهولة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلًا، والصبرة مجهولة، فهل هذا يكون من بيع المجهول أو لا؟ وإذا كان الناس يتعاملون بمثل ذلك، فهل ينهون عنه أم لا؟

الجواب: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلًا، والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن في حكم المعلوم.
ويدل لذلك: أن عليًا  أجر نفسه من امرأة، على أن يمتح لها من بئر كل ذنوب بتمرة، فمتح ست عشرة ذنوبًا، فعدت له ست عشرة تمرة، فجاء إلى النبي ﷺ فأخبره، فأكل منها.
والحديث أخرجه أحمد، وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار: "جوّد الحافظ -يعني ابن حجر- إسناده، وأخرجه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن". انتهى.
وبجواز بيع الصبرة؛ كل قفيز بدرهم، قال الأئمة: أحمد ومالك والشافعي، وأبو يوسف ومحمد -صاحبا أبي حنيفة- رحمهم الله.
ولأن الأصل في المعاملات الصحة، فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه، وهذه المعاملة ليس فيها غرر ولا ما يقتضي بطلانها، فوجب أن تكون صحيحة. والله ولي التوفيق.

Webiste