تعديل اسم اللقيط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14511 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة هروب بخطابه رقم ( 683 ) في 22\11\1411هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 4948 ) في 28\11\1411هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: تقدمت لنا امرأة تدعى ( م. هـ. ع ) تطلب إجراء العقد لها على خطيبها المدعو ( م. ذ. ي. ع ) وأجرينا لها العقد بولايتنا كونها من سفاح لا يعرف لها أب، وأخرج بذلك صك حصر برقم ( 81 ) في 11\10\1410هـ، قد تقدم لإدارة أحوال ( صبياء ) طالبًا إضافة المرأة بحفيظة نفوسه، أي زوجها، وأجريت له إجراءات بذلك، وأخيرًا أرفق بالأوراق خطاب مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية برقم ( 290 ) في 29\2\1411هـ مضمونه: أنه في هذه الحالة بالنسبة لوضع هذه المرأة يمكن تسميتها ( م. ع. م. ص ) وذلك تمهيدًا لإضافتها بحفيظة زوجها، وأخيرًا رفعت لنا كامل الأوراق بالخطاب رقم ( 13466 ) في 9\11\1411هـ المتضمن طلب أحوال ( صبياء ) تعديل اسم تلك المرأة بحيث يصبح اسمها
( م. ع. م. ص ) لذا فإننا نود من فضيلتكم الإيضاح لنا: هل يجوز تعديل اسمها حسب طلب الأحوال من ( م. هـ ) إلى ( م. ع. م. ص )؟ نأمل إفتاءنا عن ذلك جزاكم الله خيرًا وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يعمل على ما في الحفيظة، إذا كانت ( م ) المذكورة منسوبة لأمها فيها، ولا حاجة إلى التعديل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة هروب بخطابه رقم ( 683 ) في 22\11\1411هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 4948 ) في 28\11\1411هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: تقدمت لنا امرأة تدعى ( م. هـ. ع ) تطلب إجراء العقد لها على خطيبها المدعو ( م. ذ. ي. ع ) وأجرينا لها العقد بولايتنا كونها من سفاح لا يعرف لها أب، وأخرج بذلك صك حصر برقم ( 81 ) في 11\10\1410هـ، قد تقدم لإدارة أحوال ( صبياء ) طالبًا إضافة المرأة بحفيظة نفوسه، أي زوجها، وأجريت له إجراءات بذلك، وأخيرًا أرفق بالأوراق خطاب مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية برقم ( 290 ) في 29\2\1411هـ مضمونه: أنه في هذه الحالة بالنسبة لوضع هذه المرأة يمكن تسميتها ( م. ع. م. ص ) وذلك تمهيدًا لإضافتها بحفيظة زوجها، وأخيرًا رفعت لنا كامل الأوراق بالخطاب رقم ( 13466 ) في 9\11\1411هـ المتضمن طلب أحوال ( صبياء ) تعديل اسم تلك المرأة بحيث يصبح اسمها
( م. ع. م. ص ) لذا فإننا نود من فضيلتكم الإيضاح لنا: هل يجوز تعديل اسمها حسب طلب الأحوال من ( م. هـ ) إلى ( م. ع. م. ص )؟ نأمل إفتاءنا عن ذلك جزاكم الله خيرًا وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يعمل على ما في الحفيظة، إذا كانت ( م ) المذكورة منسوبة لأمها فيها، ولا حاجة إلى التعديل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إرث اللقيط ممن التقطه - ابن عثيمين
- تربية اللقيط - اللجنة الدائمة
- باب : الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط. وقال ع... - ابن عثيمين
- الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها؟ - اللجنة الدائمة
- ميراث اللقيطة - اللجنة الدائمة
- تعديل اسم المحضون - اللجنة الدائمة
- هل اللقيط يصح زواجه.؟ - ابن عثيمين
- الرغبة في تعديل الاسم - اللجنة الدائمة
- حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب - اللجنة الدائمة
- تبنى لقيطا وسماه باسمه وتوفي المتبني - اللجنة الدائمة
- تعديل اسم اللقيط - اللجنة الدائمة