تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها؟ - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  17455  )   س1: طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها...
العالم
طريقة البحث
الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها؟
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17455 )
س1: طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين، وهي الآن تعيش بيننا، ولي ثلاثة إخوة، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها؟
ج1: الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها، ولا يكون محرمًا
لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرًا عظيمًا عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرمًا للملتقط إلا بما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste