أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1077 )
س: والده توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه، ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية، ويسأل عن الفاضل: هل يضحي له أضحية أخرى، أم يقسم الباقي على الورثة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل بخصوص وصية والده ووجود فاضل من الغلة فإذا كان السائل وصيًّا على إنفاذ وصية والده فإذا لم يكن فيها نص معتبر شرعًا على توزيع فاضل الغلة على جهات أو أشخاص معينين - فينبغي أن يصرف الفاضل في وجوه البر كالاشتراك في بناء المساجد وفرشها، والتصدق على الفقراء والمعوزين، وإن كان في أقاربه محتاج ومستحق للصدقة فهو أولى بالعطاء من فاضل الغلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: والده توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه، ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية، ويسأل عن الفاضل: هل يضحي له أضحية أخرى، أم يقسم الباقي على الورثة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل بخصوص وصية والده ووجود فاضل من الغلة فإذا كان السائل وصيًّا على إنفاذ وصية والده فإذا لم يكن فيها نص معتبر شرعًا على توزيع فاضل الغلة على جهات أو أشخاص معينين - فينبغي أن يصرف الفاضل في وجوه البر كالاشتراك في بناء المساجد وفرشها، والتصدق على الفقراء والمعوزين، وإن كان في أقاربه محتاج ومستحق للصدقة فهو أولى بالعطاء من فاضل الغلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز أن أضحي للوالد من مالي ؟ - ابن عثيمين
- الأضحية عنا وعن غيرنا. - الفوزان
- الأضحية عن الميت - اللجنة الدائمة
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- حكم الأضحية. - ابن عثيمين
- الثلث الموصى به يوضع بعقار ثابت ينفق من... - اللجنة الدائمة
- الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وص... - اللجنة الدائمة
- ذبح الأضحية عن الميت ولم يوص - اللجنة الدائمة
- المتبقي من غلة البيت بعد تنفيذ الأضحية - اللجنة الدائمة
- حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه - ابن باز
- أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له... - اللجنة الدائمة