تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1077  )   س:  والده توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه، ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية، ويسأل عن الفا...
العالم
طريقة البحث
أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1077 )
س: والده توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه، ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية، ويسأل عن الفاضل: هل يضحي له أضحية أخرى، أم يقسم الباقي على الورثة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل بخصوص وصية والده ووجود فاضل من الغلة فإذا كان السائل وصيًّا على إنفاذ وصية والده فإذا لم يكن فيها نص معتبر شرعًا على توزيع فاضل الغلة على جهات أو أشخاص معينين - فينبغي أن يصرف الفاضل في وجوه البر كالاشتراك في بناء المساجد وفرشها، والتصدق على الفقراء والمعوزين، وإن كان في أقاربه محتاج ومستحق للصدقة فهو أولى بالعطاء من فاضل الغلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste