أخذ سيارة ورثة وفيهم قصر وندم ويريد دفع أجرة عن أخذها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19611 )
س3: توفي عندنا شخص، وله ورثة نساء وولد واحد صغير عمره حوالي ثلاث سنوات، ومما خلف من التركة سيارة ونيت، السيارة بقيت عند أحد أقاربه من بني عمومته، وزوج لأحد بنات المتوفى الوارثات، وقدر الله واحتجت الونيت المذكور، وطلبت إعارته من الشخص المذكور لمدة عشرة أيام، أنقل فيه طلابًا وأقضي لزومي عليه، وبعد العشرة أيام أعدته له كما أخذته منه سليمًا، إلا أنني ندمت ندمًا شديدًا في عملي هذا؛ لأن الونيت ليس ملكًا للمذكور، وإنما هو ملك ورثة المتوفى، منهم بنت وولد صغير، وليس لهم من يعولهم بعد الله إلا أهل الخير، وقررت أن أحسب أجرة السيارة المذكورة يوميًّا، حسب ما يؤجر أهل المؤسسات أمثالها لمدة عشرة أيام، ولكن احترت فيما يلي: من أعطيها من الورثة؛ هل أعطيها البنت والولد الصغير، أم أعطيها جميع الورثة، أم أتصدق بها عن المتوفى صاحب السيارة، علمًا أن جميع الورثة أحوالهم المادية طيبة ما عدا الولد الصغير
والبنت الصغيرة ووالدتهم. أرجو إفادتي؟
ج3: يجب عليك دفع جميع أجرة السيارة مدة عشرة الأيام التي استعملت السيارة فيها إلى جميع الورثة، إلا أن يسمح المرشدون منهم عن حقهم، أما نصيب القاصرين فيسلم لوكيلهم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: توفي عندنا شخص، وله ورثة نساء وولد واحد صغير عمره حوالي ثلاث سنوات، ومما خلف من التركة سيارة ونيت، السيارة بقيت عند أحد أقاربه من بني عمومته، وزوج لأحد بنات المتوفى الوارثات، وقدر الله واحتجت الونيت المذكور، وطلبت إعارته من الشخص المذكور لمدة عشرة أيام، أنقل فيه طلابًا وأقضي لزومي عليه، وبعد العشرة أيام أعدته له كما أخذته منه سليمًا، إلا أنني ندمت ندمًا شديدًا في عملي هذا؛ لأن الونيت ليس ملكًا للمذكور، وإنما هو ملك ورثة المتوفى، منهم بنت وولد صغير، وليس لهم من يعولهم بعد الله إلا أهل الخير، وقررت أن أحسب أجرة السيارة المذكورة يوميًّا، حسب ما يؤجر أهل المؤسسات أمثالها لمدة عشرة أيام، ولكن احترت فيما يلي: من أعطيها من الورثة؛ هل أعطيها البنت والولد الصغير، أم أعطيها جميع الورثة، أم أتصدق بها عن المتوفى صاحب السيارة، علمًا أن جميع الورثة أحوالهم المادية طيبة ما عدا الولد الصغير
والبنت الصغيرة ووالدتهم. أرجو إفادتي؟
ج3: يجب عليك دفع جميع أجرة السيارة مدة عشرة الأيام التي استعملت السيارة فيها إلى جميع الورثة، إلا أن يسمح المرشدون منهم عن حقهم، أما نصيب القاصرين فيسلم لوكيلهم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يقول السائل : توفي والدي وخلف سيارة ولي أخوة... - ابن عثيمين
- ما حكم التبادل بالسيارات مع دفع الفرق .؟ - ابن عثيمين
- بعض وكالات السيارات تؤجر لك السيارة بإيجار ش... - ابن عثيمين
- بعض شركات السيارات تقوم بإيجار السيارة للشخص... - ابن عثيمين
- السلم في السيارات - اللجنة الدائمة
- سيارة المتوفى تكون لورثته - اللجنة الدائمة
- عندي سيارة أجرة و هي مصدر رزقي و ليس لي عمل... - ابن عثيمين
- رجل عنده مجموعة من الأبناء والبنات اشترى لكل... - ابن عثيمين
- أنا وكيل شرعي و أبلغ من العمر 33 سنة و سبق أ... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع السيارة بالسيارة مع دفع الفرق ؟ - ابن عثيمين
- أخذ سيارة ورثة وفيهم قصر وندم ويريد دفع... - اللجنة الدائمة