القاصر عقليا هل يلزم الحجاب عنه
اللجنة الدائمة
س: نحن إخوة ثلاثة متزوجون وكل منا يسكن مستقلاً ولدينا أخ رابع يبلغ من العمر حوالي 38 سنة وهو يعاني من تخلف عقلي وجسدي معًا ونسبة ذكاءه على حسب تقرير مستشفى الصحة النفسية الموجه إلى الشؤون الاجتماعية 60 % وهو لا يستطيع المشي بطريقة صحيحة ولا يعرف البيع والشراء لعدم معرفته بالعملة والعد والشراء ولا معرفة الأيام ولا شهور السنة ولم يقبل بالمعهد الفكري وتم تخصيص إعانة سنوية له
مقدارها (5.500) ريال وحيث إن نظره ضعيف جدًا فلا بد أن يقدم له كل شيء عنده، وهو لا يستطيع أن يفرق بين ملابسه وملابس غيره، وعند خروجه من المنزل لا يستطيع العودة وهو كثير الشتم ومخاصمة من يعرف ومن لا يعرف ولا يحسن الصلاة، نحن نسأل في هذا: 1- هل يجوز أن يكشف عليه زوجاتنا عند تقديم الطعام مثلاً حيث إنه لا بد أن يسكن مع أحدنا، أو أنه عند الأكل مثلاً يأكل معنا وتكون المرأة مغطية شعرها وجسمها ما عدا وجهها. 2- لديه، - أي: المعاق - إعانة سنوية ، فهل يجوز أن يصرف منها في أي غرض شخصي حيث إننا نعوله شرعًا لعدم ثبوت توكيله لدى القاضي لرفض القاضي التوكيل منه لعدم صحة الوكالة، فهل نتصرف في هذا المال أو يقتصر على ما يحتاجه؟ 3- هل يجوز إعطاء مثل هذه الحالات مسكنات جنسية؟
ج: 1- يلزم نساءكم التحجب من المذكور خشية الفتنة ولعموم الأدلة على وجوب احتجاب المرأة من الرجل الذي ليس من محارمها. 2- ما يصرف له من إعانة مالية يصرف عليه ما يحتاج إليه وما زاد منها عن حاجته يحفظ له وتؤدى زكاته إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. 3- لا يعطى من الأدوية إلا ما يقرره له الأطباء المتخصصون.
مقدارها (5.500) ريال وحيث إن نظره ضعيف جدًا فلا بد أن يقدم له كل شيء عنده، وهو لا يستطيع أن يفرق بين ملابسه وملابس غيره، وعند خروجه من المنزل لا يستطيع العودة وهو كثير الشتم ومخاصمة من يعرف ومن لا يعرف ولا يحسن الصلاة، نحن نسأل في هذا: 1- هل يجوز أن يكشف عليه زوجاتنا عند تقديم الطعام مثلاً حيث إنه لا بد أن يسكن مع أحدنا، أو أنه عند الأكل مثلاً يأكل معنا وتكون المرأة مغطية شعرها وجسمها ما عدا وجهها. 2- لديه، - أي: المعاق - إعانة سنوية ، فهل يجوز أن يصرف منها في أي غرض شخصي حيث إننا نعوله شرعًا لعدم ثبوت توكيله لدى القاضي لرفض القاضي التوكيل منه لعدم صحة الوكالة، فهل نتصرف في هذا المال أو يقتصر على ما يحتاجه؟ 3- هل يجوز إعطاء مثل هذه الحالات مسكنات جنسية؟
ج: 1- يلزم نساءكم التحجب من المذكور خشية الفتنة ولعموم الأدلة على وجوب احتجاب المرأة من الرجل الذي ليس من محارمها. 2- ما يصرف له من إعانة مالية يصرف عليه ما يحتاج إليه وما زاد منها عن حاجته يحفظ له وتؤدى زكاته إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. 3- لا يعطى من الأدوية إلا ما يقرره له الأطباء المتخصصون.
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن حجاب الله - ابن عثيمين
- حكم الحجاب وصفته - ابن باز
- زوجة تبلغ من العمر خمسة وعشرون عاماً ، وعنده... - ابن عثيمين
- تصرف الأولياء في مال القاصر - اللجنة الدائمة
- رجل متزوج بامرأة متدينة لابسة للحجاب الشرعي... - ابن عثيمين
- تفصيل أقوال أهل العلم في الحجاب - ابن باز
- ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ - ابن باز
- من تزوج بكتابية فهل يلزمها بلبس الحجاب؟ - ابن عثيمين
- الرجل الذي لا يلزم زوجته ولا بناته بالحج... - اللجنة الدائمة
- الحجاب عن المتخلف عقليا - اللجنة الدائمة
- القاصر عقليا هل يلزم الحجاب عنه - اللجنة الدائمة