الميراث المختلط بالمحرم
اللجنة الدائمة
س1: شابة لها ميراث مختلط بالربا من أبيها، وليس لها من ينفق عليها، هل لها أن تنتفع بالميراث؟
ج1: لا حرج عليها أن تنتفع فيما ورثت من أبيها، وتتخلص من المقدار الذي يغلب على ظنها أنه دخل على أبيها من الطرق المحرمة على من ترى من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية.
ج1: لا حرج عليها أن تنتفع فيما ورثت من أبيها، وتتخلص من المقدار الذي يغلب على ظنها أنه دخل على أبيها من الطرق المحرمة على من ترى من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية.
الفتاوى المشابهة
- وهب زوجتيه كل واحدة فلة وشرط أن لا حق له... - اللجنة الدائمة
- اللفيطة ليس لها حق في الميراث - اللجنة الدائمة
- حكم الأخذ من المال المختلط - ابن باز
- هل ترث الأمة من ميراث سيدها ؟ - الالباني
- لا يحق لأحد حرمان أحد الورثة من الميراث - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من ا... - اللجنة الدائمة
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث البنات - ابن عثيمين
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- ما حكم ميراث المال المختلط بالربا.؟ - ابن عثيمين
- الميراث المختلط بالمحرم - اللجنة الدائمة