وهب زوجتيه كل واحدة فلة وشرط أن لا حق لهما في الميراث
اللجنة الدائمة
س1: لدي زوجتان وهبت كل واحدة منهما الفيلا التي تسكنها واشترطت عليهما أن لا ميراث لهما؛ لأن الفيلا التي وهبتها كل واحدة منهما تساوي أضعاف ما لهما من الميراث، وأخذت موافقتهما وتوقيعهما على وصية دونتها، فهل هذا صحيح شرعًا؟
ج1: هذه المعاوضة عن الميراث لا تصح؛ لأن الميراث لا يستحق إلا إذا مات المورث، أما إذا كنت أعطيت كل واحدة منهما عطية منجزة لا تعلق لها بالميراث فلا بأس بذلك.
ج1: هذه المعاوضة عن الميراث لا تصح؛ لأن الميراث لا يستحق إلا إذا مات المورث، أما إذا كنت أعطيت كل واحدة منهما عطية منجزة لا تعلق لها بالميراث فلا بأس بذلك.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز التحايل لحرمان المرأة من الميراث - ابن باز
- باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- ميراث الأصول - ابن عثيمين
- هل ترث الأمة من ميراث سيدها ؟ - الالباني
- باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... - ابن عثيمين
- الميراث والأمانة - الفوزان
- لا يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من ا... - اللجنة الدائمة
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث البنات - ابن عثيمين
- وهب زوجتيه كل واحدة فلة وشرط أن لا حق له... - اللجنة الدائمة