تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث النساء - اللجنة الدائمة السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (  6209  )   س 6، 7:  هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض والأغنام  والمال والحائط؟  هل يجوز في تركة الأب أن تقسم...
العالم
طريقة البحث
ميراث النساء
اللجنة الدائمة
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 6209 )
س 6، 7: هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض والأغنام
والمال والحائط؟
هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟

ج6، 7: أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث، فقال: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste