ميراث النساء
اللجنة الدائمة
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 6209 )
س 6، 7: هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض والأغنام
والمال والحائط؟ هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟
ج6، 7: أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث، فقال: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 6، 7: هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض والأغنام
والمال والحائط؟ هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟
ج6، 7: أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث، فقال: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل للأنثى أن تطالب بحقها من الميراث؟ - ابن باز
- إجابة عن شبهة حول ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- لا يجوز التحايل لحرمان المرأة من الميراث - ابن باز
- لا يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من ا... - اللجنة الدائمة
- إعطاء الأنثى أكثر من ميراث الذكر - اللجنة الدائمة
- حكم تخصيص الأبناء بالميراث دون البنات - ابن باز
- الميراث والأمانة - الفوزان
- التوبة من حرمان النساء من ميراثهن - اللجنة الدائمة
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث البنات - ابن عثيمين
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة