اشترى لولده المحتاج سيارة واحتج أخوه
اللجنة الدائمة
س: أسأل عما حدث من أحد أبنائي والذي ماتت والدته وهي تلده فربيته وقمت على رعايته رغم ضعف حالتي المادية - وهو واجب الأب نحو ابنه- وكنت أشتري له ما يلزمه ولما بلغ سن الثامنة عشرة قمت بتزويجه ودفعت له المهر مني واشتريت له سيارة وكنت أدفع له مصاريفه وهو يدرس حتى تخرج وتوظف ثم رحل عني وهو يستلم راتبًا فوق العشرين ألف، وكنت قد تزوجت بعد وفاة والدته وجاءني أبناء وبنات وعملت معهم ما
عملت معه، والآن أرى منه مضايقة أحيانًا رغم صلاحه واشتراكه في الدعوة وخطب الجمعة، وأنا أخشى عليه رغم مسامحتي له، وقد جاءني يحتج على شرائي سيارة لأحد إخوانه معي في المنزل يخدمني وهو متزوج ويقول اشتر لي سيارة كما اشتريت لأخي، وأقول هو ليس في حاجتها وأنا أخشى عليه وهو قد قال لي: (لا أبيحك حي ميت ما عدلت ولا أنت بعادل إذا ما شريت لي سيارة)، فهل يلحقني شيء من هذا القول، كما أنه مرة قد عصاني في أمر فحلفت قائلاً: على الشيطان الحرام أموت ما دخلت بيتك، قاصدًا الحلف عليه بعدم الذهاب لقطر، فتوجه إليها وعصاني وقبل بلوغه قطر إبلغ بحصول حادث على أحد أبنائه فعاد، وأنا لا أود القطيعة وأرغب زيارته وأبناؤه، فأرجو إفادتي عما يلزمني ويلزمه وهل من نصيحة منكم؟
ج: إذا كان ابنك الذي اشتريت له السيارة لا يقدر على شرائها وهو محتاج إليها فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن هذا من النفقة على الولد المحتاج، ولا يجوز لك أن تشتري للابن الغني مثلها، لأن هذا تخصيص له بالعطية دون إخوانه، وأما ما ذكرت من الحلف بالحرام على عدم دخول بيت ابنك إذا ذهب إلى قطر ثم إنه ذهب إليها لكنه رجع قبل الوصول إليها فإنه يلزمك كفارة اليمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين وكسوتهم فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام.
عملت معه، والآن أرى منه مضايقة أحيانًا رغم صلاحه واشتراكه في الدعوة وخطب الجمعة، وأنا أخشى عليه رغم مسامحتي له، وقد جاءني يحتج على شرائي سيارة لأحد إخوانه معي في المنزل يخدمني وهو متزوج ويقول اشتر لي سيارة كما اشتريت لأخي، وأقول هو ليس في حاجتها وأنا أخشى عليه وهو قد قال لي: (لا أبيحك حي ميت ما عدلت ولا أنت بعادل إذا ما شريت لي سيارة)، فهل يلحقني شيء من هذا القول، كما أنه مرة قد عصاني في أمر فحلفت قائلاً: على الشيطان الحرام أموت ما دخلت بيتك، قاصدًا الحلف عليه بعدم الذهاب لقطر، فتوجه إليها وعصاني وقبل بلوغه قطر إبلغ بحصول حادث على أحد أبنائه فعاد، وأنا لا أود القطيعة وأرغب زيارته وأبناؤه، فأرجو إفادتي عما يلزمني ويلزمه وهل من نصيحة منكم؟
ج: إذا كان ابنك الذي اشتريت له السيارة لا يقدر على شرائها وهو محتاج إليها فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن هذا من النفقة على الولد المحتاج، ولا يجوز لك أن تشتري للابن الغني مثلها، لأن هذا تخصيص له بالعطية دون إخوانه، وأما ما ذكرت من الحلف بالحرام على عدم دخول بيت ابنك إذا ذهب إلى قطر ثم إنه ذهب إليها لكنه رجع قبل الوصول إليها فإنه يلزمك كفارة اليمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين وكسوتهم فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام.
