تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يريد أن يكون ماله بعد وفاته لأبناءه وبنا... - اللجنة الدائمة س:أرغب من سماحتكم إفتائي في موضوع يخصني وهو أنني أرغب في حصر مالي من بعد وفاتي لأبنائي من صلبي وذلك عن طريق وقف مالي لأبناء الظهور وليس لأبناء البطون و...
العالم
طريقة البحث
يريد أن يكون ماله بعد وفاته لأبناءه وبناته يوصي لهن في حياته
اللجنة الدائمة
س:أرغب من سماحتكم إفتائي في موضوع يخصني وهو أنني أرغب في حصر مالي من بعد وفاتي لأبنائي من صلبي وذلك عن طريق وقف مالي لأبناء الظهور وليس لأبناء البطون وأرغب في تبرئة ذمتي لبناتي بأن أهب بعضًا من مالي في حياتي لهن فهل في ذلك حرج؟ إذا لم يكن في ذلك حرج ما السبيل لإنفاذ هذه الوصية، وإذا كان في ذلك إجحاف لحقوق الغير من الورثة أرجو التوضيح أنار الله لكم طريق الهدى والصواب وأفاد الله بعلمكم كافة خلقه حفظكم الله؟
ج: لقد قسم الله تعالى ميراث الميت بين ورثته وفرض عليهم العمل بقسمته وبين لهم أنه شرع ذلك لئلا يضلوا، قال تعالى في آية الميراث: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وقال تعالى في آخر آية الكلالة: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . وقد أمر الله تعالى بالعدل في الوصية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل
في عطية الأولاد وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد بان من السؤال إرادة السائل وقف ماله الثابت لأبنائه من صلبه وحرمان البنات من ذلك وتعويضهن عن ذلك بما لا يشبهه وهذا فرار من قسمة الله تعالى وهو وقف جنف ما أريد به وجه الله تعالى، فعليك وفقك الله لطاعته ترك هذا الأمر والرضى بقسمة الله تعالى والعدل بين أولادك.


Webiste