تبديل الوقف
اللجنة الدائمة
س: يوجد لدينا مزرعة ورثناها عن الوالد، تزرع عند هطول الأمطار ولا يوجد لها عقم، وإذا شربت من المطر نزرعها ومحصولها يقسم إلى نصفين، نصف لنا والنصف الآخر سبيل (صدقة) الزرع والمرعى وحبها للمستحقين؛ ولقلة الأمطار لم يعد أحد يهتم بالزراعة؛ إما لعدم القدرة جسمانيًا أو ماديًا لارتفاع تكلفة حرثها أو تسوية طينتها للزراعة. لذا فإننا نرغب أن نضع بديلاً عن المزرعة قطعة أرض من عندنا لبناء مسجد عليها للقرية وعدد سكانها حاليًا (35) شخص ولعدم وجود مسجد لها حاليًا وحتى تكون الصدقة جارية لوالدنا ومنفعة عامة للمسلمين بإقامة الصلاة جماعة لأهل القرية ولمن يمر على القرية بدلاً أن يصلي كل واحد منهم في بيته. فنسأل سماحتكم عن هذا العمل: هل يجوز وتبرأ ذمتنا من القصور في هذا السبيل (المزرعة) التي صدقتها محدودة الفائدة
بزمن معين بهطول الأمطار، أوضحوا لنا هل يجوز ذلك من عدمه حتى نكون على بينة واضحة؟ علمًا بأن جميع الورثة (أخ وأخت) موافقون على هذا العمل.
ج: يجب التقيد بما نص عليه الموقف ولا يجوز تبديل الوقف في غير ما وقف له، وقد قال الله تعالى في الوصية: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فبين الله تعالى أن من بدل الشرط الذي اشترطه الموصي في نقل ملكه بعد ما سمعه فعليه الإثم، وهدد من التبديل بقوله: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . فإذا كان الشرط لا يخالف الشرع المطهر وجب العمل به وتحقيقه حسب شرط الواقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم رواه أبو داود والترمذي، وإذا تعطل الوقف يراجع فيه القاضي في بلدتكم للنظر فيه ونقله فيما يماثله ويحقق شرط الواقف. والله أعلم.
بزمن معين بهطول الأمطار، أوضحوا لنا هل يجوز ذلك من عدمه حتى نكون على بينة واضحة؟ علمًا بأن جميع الورثة (أخ وأخت) موافقون على هذا العمل.
ج: يجب التقيد بما نص عليه الموقف ولا يجوز تبديل الوقف في غير ما وقف له، وقد قال الله تعالى في الوصية: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فبين الله تعالى أن من بدل الشرط الذي اشترطه الموصي في نقل ملكه بعد ما سمعه فعليه الإثم، وهدد من التبديل بقوله: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . فإذا كان الشرط لا يخالف الشرع المطهر وجب العمل به وتحقيقه حسب شرط الواقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم رواه أبو داود والترمذي، وإذا تعطل الوقف يراجع فيه القاضي في بلدتكم للنظر فيه ونقله فيما يماثله ويحقق شرط الواقف. والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز الوقف على بعض الأبناء دون بعض - اللجنة الدائمة
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- إذا أوقف المسجد فلا يجوز لورثته الرجوع ف... - اللجنة الدائمة
- ما الأفضل للمسلم الوقف أم الصدقة؟ - ابن باز
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- الصدقة والوقف - الفوزان
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- الوقف - الفوزان
- تبديل الوقف. - الفوزان
- تبديل الوقف - اللجنة الدائمة