تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إخراج الدين قبل الزكاة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (  20451  )   س2: شخص له عشرة أكياس من الأرز أو الذرة، كل كيس 75 كيلو، وكان عليه دين لشخص أربعة أكياس من الذرة أو ا...
العالم
طريقة البحث
إخراج الدين قبل الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 20451 )
س2: شخص له عشرة أكياس من الأرز أو الذرة، كل كيس 75 كيلو، وكان عليه دين لشخص أربعة أكياس من الذرة أو الأرز، وبقي له ستة أكياس من الأرز أو الذرة، فهل عليه زكاة، وكيف يخرجها، وهل يخرج زكاتها قبل أداء الدين أم بعد قضاء الدين؟
ج2: أولاً: يجب عليك أن تزكي الأرز أو الذرة إذا بلغ نصابًا ، والنصاب: (خمسة أوسق)، والوسق: (ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم)، والصاع: (أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين). ثانيًا: المقدار الواجب إخراجه: (العشر) إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والأنهار ونحوها، ويجب إخراج (نصف العشر) إن كان المحصول يسقى بالآلات والسواني ونحوها، ويكون إخراج الزكاة من عين المحصول وقت حصاده مرة واحدة.
وما تقدم هو حكم الأرز أو الذرة إذا كان محصولاً زراعيًّا، وأما إن كان عروض تجارة، فيقوم عند تمام الحول وتخرج منه الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمته (2.5%) وأما إن كان الأرز أو الذرة اشتريته للأكل والادخار فلا زكاة فيه مطلقًا مهما كثر ومهما مرت عليه السنون. ثالثًا: يجب إخراج الزكاة من الحبوب قبل أداء الدين منها؛ لأن الوجوب متعلق بوقت الحصاد.

Webiste